responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75

و نفسه كان عليها- إنّما يعمل بهما إذا لم يظهر مخرج منهما.

بيان ذلك: أنّه تواترت الأخبار عنهم بأنّ كلّ ما يحتاج إليه إلى يوم القيامة ورد [1] مخزون عند أهل الذّكر (عليهم السّلام) بحصر الأمور في ثلاثة: بيّن رشده، و بيّن غيّه- أي مقطوع به لا ريب فيه- و ما ليس هذا و لا ذاك.

و حكم بوجوب التوقّف في الثّالث‌ [2] انتهى.

[موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الأسترآبادي‌]

و حكي عنه في موضع آخر من الفوائد، أنّه قال: «اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الأمّة، بل أقول: اعتبارهما من ضروريّات الدين.

إحداهما: أنّ الصحابة و غيرهم كانوا يستصحبون جميع ما جاء به النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حتّى يجي‌ء (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بنسخة.

و الثانية: أنّا نستصحب كلّ أمر من الأمور الشرعيّة، مثل كون الرّجل مالك أرض، و كونه زوج امرأة، و كونه عبد رجل آخر، و كونه على وضوء، و كون ثوبه طاهرا أو نجسا، و كون اللّيل باقيا، و كون النهار باقيا، و كون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف، إلى أن يقطع بوجود شي‌ء جعله الشّارع سببا لنقض تلك الأمور.

ثمّ ذلك الشي‌ء قد يكون شهادة العدلين، و قد يكون قول الحجّام المسلم أو من في حكمه، و قد يكون قول القصّار المسلم أو من في حكمه، و قد يكون مبيع [1] يحتاج إلى الذبح و الغسل في سوق المسلمين، و أشباه ذلك‌


[1] في المصدر: و قد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح.


[1] سقط في النقل بعض الكلمات، راجع الوافية: 213.

[2] حكاه في الوافية: 212- 213، عن الفوائد المكيّة.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست