responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232

الاستصحاب فيه عند زوال تلك الحال، و إن لم يكن مقيّدا بها فلم يختلف الموضوع، إذ المفروض أنّه هو ذلك الموضع بدون مدخليّة تلك الحال‌ [1].

[النّظر في هذا الجواب‌]

و في هذا الجواب نظر، إذ بعد ما فرض اختلاف الحالين و ثبوت الحكم في الحال الأوّل لا بشرط الموجب للشكّ في أنّه ثابت في الحال الثاني أيضا حتّى يكون موضوع الحكم هو القدر المشترك بين الحالين فيتّحد الموضوع، أو غير ثابت فيه حتّى يكون موضوع الحكم هو خصوص الحالة الأولى فيختلف الموضوع، فيحتاج ثبوته فيه إلى دليل موحّد للموضوع.

و مجرّد عدم العلم بالاختلاف لا يلزم منه العلم بالاتّحاد، كيف! و لو علم الاتّحاد لم يحتج إلى الاستصحاب، كما أنّ في صورة العلم بالاختلاف لا يجري.

[الأحسن في الجواب عنه وجهان‌]

فالأحسن في الجواب عنه وجهان:

[الأوّل: بالنقض، و بيانه‌]

الأوّل: النقض بالصور الّتي يعترف هذا الفاضل بجريان الاستصحاب فيها، كما إذا شكّ في نسخ حكم شرعيّ، و كما إذا شكّ في الحكم الجزئيّ المتعلّق بالموضوع الجزئيّ من جهة الشكّ في حدوث مزيله، كشكّ المكلّف في بقاء طهارته من جهة الشكّ في حدوث البول عنه، و نحو ذلك.

بيان النقض: هو أنّه لا فرق في عدم جواز تعدية الحكم الشرعيّ عن موضع ثبوته فيه إلى ما لم يثبت فيه، بين أن يكون اختلافهما في الحال أو في الزمان أو غير ذلك، فكما أنّ تعدية الحكم بجواز المضيّ- للمتيمّم- في الصلاة قبل رؤية الماء إلى جواز المضيّ بعد رؤيته في الأثناء يحتاج إلى دليل، و مع عدمه لا يمكن التعدي، فكذلك تعدية الحكم الثابت في زمان مع عدم‌


[1] مناهج الأحكام: مبحث الاستصحاب. ذيل قوله: السادسة.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست