responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156

إذ ليس في الكلام قرينة البعضيّة- لا مطلقة و لا معيّنة-» [1] انتهى.

[ما قاله التفتازاني و الزمخشري‌]

و قال التفتازاني في المطوّل‌ [2]- على ما حكي‌ [3]- في بحث تعريف المسند إليه: «اللّفظ إذا دلّ على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج، فإمّا أن يكون لجميع الأفراد أو لبعضها، إذ لا واسطة بينهما في الخارج. فإذا لم يكن للبعضيّة، لعدم دليلها، وجب أن يكون للجميع.

و إلى هذا ينظر صاحب الكشّاف، حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق، كما ذكر في قوله تعالى: (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) [4] أنّه للجنس‌ [5]. و قال في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)* [6]: «إنّ اللام للجنس، فيتناول كلّ محسن» [7] انتهى.

و هذه الكلمات من هؤلاء الأعلام صريحة في أنّه يجب حمل اسم الجنس المحلّى على الاستغراق، إلاّ أن يدلّ دليل على إرادة البعض.

[بحث فيما قاله غير الحاجبي‌]

لكنّ الكلام في أنّ كلام غير الحاجبي ممّن ذكر، هل هو راجع إلى حمل المفرد المحلّى على العموم من باب تعلّق الحكم بالطبيعة الغير المقيّدة؟- و هو الطريق الأوّل من الطرق الثلاثة التي ذكرناها- أو من باب لزوم خروج كلام المتكلّم عن الفائدة المعتنى بها، مع فرض عدم القرينة على البعضيّة المطلقة أو المعيّنة، فيرجع إلى الطريق الثاني من الطرق المذكورة.


[1] شرح الكافية: 2: 129، مع اختلاف، و الزيادات من المصدر.

[2] المطوّل: 65.

[3] حكاه في مفاتيح الأصول: 645.

[4] العصر: 2.

[5] الكشّاف 2: 485.

[6] البقرة: 195، و المائدة: 13.

[7] الكشّاف 1: 140.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست