responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222

[منع بعض المشايخ ظهورها في الموضوعات المستنبطة، و ادعاءه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط]

خلافا لبعض مشايخنا [1] حيث منع من ظهورها بالنسبة إلى الموضوعات المستنبطة، و ادّعاه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط من الأمور الخارجيّة، مستندا إلى أنّ ارتباطها بالاحكام الشرعيّة قريب، فلا يبعد بيان حكمها عن منصب الشارع، فإنّ الحكم بوجوب إبقاء زيد- المفقود- في قوّة حكمه بحرمة التصرّف في ماله، بل المقصود الذاتي من ذلك الحكم هذا الحكم- على ما عرفت سابقا- بخلاف ارتباط الموضوعات المستنبطة بالاحكام، فإنّه بعيد.

مثلا إذا حكم الشارع في ضمن قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» بوجوب إبقاء اللفظ على ما كان من اتّحاد المعنى و أن لا يحكم عليه بنقل أو اشتراك، فلا يفهم من ذلك أنّ مقصوده الذاتي من ذلك هو الحكم في مرحلة الظاهر بأنّ السورة واجبة، نظرا إلى أنّ الأمر الوارد بالسورة في الرواية الفلانيّة- المشكوك في كونه موضوعا للوجوب فقط أو له و للاستحباب- يجب بمقتضى الاستصحاب الحكم باتّحاد معناه و كونه حقيقة خاصّة في الوجوب، فيترتّب على ذلك وجوب حمل الأمر المجرّد عليه، فيترتّب على ذلك وجوب الحكم بإرادة المعصوم (عليه السّلام) الوجوب من الأمر بالسورة، فيترتّب عليه وجوب السورة على المكلّف.

[النّظر فيما منعه بعض المشايخ‌]

أقول: و فيه نظر، أمّا أوّلا: فلأنّ ارتباط الموضوع الصرف- الّذي يحكم المعصوم بوجوب إبقائه حين الشكّ- قد يمكن أن يفرض أبعد من ارتباط الموضوع المستنبط بالحكم، كما لا يخفى، فإنّ من قال بدلالة الروايات على حجيّة الاستصحاب في الموضوعات الصرفة لم يفصّل بين كون ارتباطها


[1] لم نقف عليه.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست