responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123

اعتبارها تشمل اعتبارها في هذا الموضع؟

[فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول و الأدلة، و بيان وجهه‌]

قلت: هذا الكلام فاسد بالنسبة إلى أدلّة الأصول و الأدلّة معا.

أمّا بالنسبة إلى أدلّة الأصول: فلأنّها تفيد التعبّد بتلك الأصول مع عدم الدليل، فكلّما صدق عدم الدليل ثبت حجيّتها، و المفروض أنّ كون الظنّ الكذائي المعارض للأصول دليلا، ليس بيّنا و لا مبيّنا.

نعم، هذا لا يتمشّى في أدلّة التخيير، لأنّها تدلّ عليه عند فقد المرجّح، و الظنّ لو لم يكن دليلا فلا أقلّ من كونه مرجّحا، فينتفي التخيير في موضع الظنّ.

لكن ذلك لم يثبت كون الظنّ معمولا به في هذه الصورة- بمعنى كونه دليلا- بل ثبت كونه مرجّحا، مع أنّه لا بدّ أيضا من إقامة الدليل على صلاحية الظنّ للترجيح، إذ كما أنّ كونه دليلا يحتاج إلى الدليل، و لا يكفي فيه عدم الدليل على عدم كونه دليلا، فكذلك كونه مرجّحا، فبعد الدليل على صلاحيته للترجيح يرفع اليد عن التخيير، لا بمجرّد كونه ظنّا.

و أمّا بالنسبة إلى أدلّة اعتبار الأدلّة المعارضة مع الظنّ في الموارد: فلأنّ الأمر لا يخلو عن أحد أمرين: لأنّ تلك الأدلّة الدالّة على اعتبار الأدلّة المعارضة مع الظنّ، إمّا أن تكون قد دلّت على اعتبارها مطلقا- أي و لو كان في مقابلها ظنّ غير ثابتة الحجيّة- أو تكون قد دلّت على اعتبارها بشرط عدم كون ظنّ في مقابلها.

إن كان الأوّل: فلا يتوجّه إيرادك قطعا، و وجهه ظاهر؛ لأنّ الدليل حينئذ معتبر حتّى في هذه الصورة الّتي يكون الظنّ في مقابله.

و إن كان الثاني: فغاية الأمر عدم العمل بالدليل المذكور في هذه الصورة، لكن لا يعمل بالظنّ، بل يتوقّف و يرجع إلى الأصول، فنهاية الأمر

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست