نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 150
فإن قلت: لا شكّ أنّ الحكم في تلك الأخبار عامّ- و إن كان موردها خاصّا- فلم لم يستدلّوا بها في ما هو محلّ النزاع؟- أعني غير الصورة المذكورة التي هي موارد تلك الأخبار- فالاستبعاد مشترك، سواء أدخلت مواردها في محلّ النزاع أو أخرجتها.
قلت: يمكن دفع الاستبعاد- على تقدير إخراج مواردها عن محلّ النزاع- بأنّ نقول: لعلّهم لم يفهموا عموما من هذه الأخبار بحيث تشمل غير مواردها، بل فهموا منها اختصاصها بأمثال مواردها دون غيرها الّذي هو محلّ النزاع.
[ما قيل في وجه عدم التمسك بالأخبار في المقام]
فإن قلت: لعلّ عدم تمسّكهم بالأخبار إنّما هو لأجل كونها من الأئمّة، و لمّا كان غالب خصومتهم و تشاجرهم مع العامّة و كانت نسجهم في تأليفاتهم على منوال العامّة و كان تكلّمهم معهم في كون الاستصحاب من الأدلّة العقليّة أم لا، لم ينفع تمسّكهم بأخبار أئمّتهم، و لهذا تمسّكوا ببعض ما ورد عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كما عرفت سابقا.
و الحاصل: أنّ عدم تمسّكهم بالأخبار الآتية لم يكن لأجل فهمهم اختصاصها بمواردها، حتّى يكشف ذلك عن عدم كون مواردها الكائنة من الصورة المذكورة- أعني صورة الشكّ في طروّ المانع- داخلة في محلّ النزاع.
[فساد هذا الاحتمال بوجوه:]
قلت: هذا الاحتمال فاسد،
[الوجه الأوّل]
أمّا أوّلا: فلأنّ من الأخبار الواردة في الباب هو الخبر المرويّ عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) [1] و لا شكّ أنّ التمسّك به ينفع في مقابلة العامّة أيضا. و احتمال عدم اطّلاعهم على خصوص هذا الخبر
[1] الوسائل 1: 175، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 6.
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 150