نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 186
و جميع هذه الصور مشتركة في حصول رجحان البقاء بعد ملاحظة الوجود المتقدّم المتيقّن، فيمكن لمن عوّل على مثل هذا الظنّ إثبات الحكم بتوسّطه في الزمان الثاني، و إن جاز إثباته بغيره أيضا من دليل عقليّ أو نقليّ، كما يأتي بيانه [1].
و كذا كلّها مشتركة في أنّ الشكّ لو فرض عدم عروضه في الزمان الّذي عرض فيه- أو عند الحالة الّتي فرض عروضه عندها- لكنّا قاطعين بالبقاء، لأنّ عدم العروض إنّما يكون عند القطع بأنّ جزء من أجزاء علّة الوجود لم يرتفع، و مع عدم ارتفاعه يحصل اليقين بوجود المعلول، لما مرّ من أنّ بقاء المعلول إنّما هو ببقاء العلّة التامّة، و زواله إنّما هو بعدمه.
و تفاوت الوجودين- في أنّ أحدهما قطعيّ الوجود في قطعة قصيرة من الزمان بحيث لا يصدق على الوجود فيها أنّه مستمرّ، و الآخر قطعيّ الوجود في قطعة طويلة و يصدق على الوجود فيها أنّه مستمرّ- لا يصير منشأ للاختلاف، حتّى يقال: إنّ الشكّ لو لم يعرض في الثاني لكان هناك شيء موجب لليقين، بخلاف الأوّل.
و الدليل- مثل النصّ- لا بدّ أن يكون في كلّ من هذين الشقّين محتملا لأن يراد منه الدوام- بحيث يشمل ما بعد القطعة الصغيرة و الكبيرة- و أن يراد منه عدم الدوام، أعني اختصاص الوجود بنفس القطعتين» [1]. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
[كلام آخر للسيد الصدر عند ردّ ما قاله المحقق الخوانساري]
و في موضع آخر- عند ردّ ما قاله المحقّق الخوانساري في مقام ردّ
[1] في المصدر: كما سيظهر إن شاء اللّه في المقدمة الثالثة.
[1] شرح الوافية (مخطوط): 117- 118، مع تفاوت في بعض العبارات.
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 186