نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 229
الشبهة إن كانت في نفس الحكم الشرعيّ و مسبّبا عن اختفاء الأدلّة الشرعيّة فلا بدّ من التوقّف في الفتوى و الاحتياط في العمل، و إن كانت في موضوع الحكم الشرعيّ فيحكم بالبراءة و الإباحة.
[ما ذهب إليه الأخباريون ليس عكسا لما ذكره المحقق الخوانساري]
[قوله] (قدّس سرّه): «و ممّا ذكرنا يظهر حجّة القول بالعكس و جوابه أيضا».
(1) [أقول]: قد عرفت أنّ القول الّذي ذهب إليه الأخباريّون و ظهر دليله من كلام الشيخ الحرّ هنا- و حاصله: عدم دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ- ليس عكسا للقول الّذي ذكره المحقّق الخوانساري من عدم اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجيّة، بل بين القولين عموم من وجه، كما أشرنا إليه سابقا، فراجع.
[دليل آخر على قول الأخباريين]
ثمّ إنّه زاد بعض الأخباريّين [1] في الاستدلال على قولهم المذكور: بأنّ الحكم الشرعيّ يطلب فيه العلم و اليقين، و لا بدّ فيه من الرجوع إلى كلام المعصوم (عليه السّلام)، فإن لم يستعلم منه فلا بدّ من التوقّف، لما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة و أنّه خير من الاقتحام في الهلكة [2].
و أمّا إذا كان الشكّ في الموضوع و المتعلّق، فلمّا لم يمكن استعلامه بالرجوع إلى المعصومين أو كلامهم- ضرورة أنّه لا يسأل المعصوم (عليه السّلام) هل توضّأت؟ أو هل أحدثت؟- فلو لم يعمل فيها بالاستصحاب يلزم التكليف بما لا يطاق.
مضافا إلى دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب فيها، بل اعتباره فيها ضروريّ، هكذا حكي الاستدلال عنهم.