responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104

و صنفه، فإن وجد في أحدهما غلبة معارضة فيؤخذ بها، لأنّها كالنصّ بالنسبة إلى الغلبة الجنسيّة لأنّها أخصّ، و هي كالظاهر بالنسبة إليها لأنّها أعمّ.

و إن لم يوجد في أحدهما غلبة معارضة، فان وجدت غلبة معاضدة فنعم الاتّفاق، و إن لم توجد غلبة أصلا- بأن كان أفراد النوع أو الصنف مبعّضة، بعضها متّصفا بالصفة المذكورة و بعضها غير متّصف بها من غير غلبة أحدهما على الآخر غلبة يعتنى بها- فإن وجدنا البعضين متساويين أو كالمتساويين تحقيقا أو تخمينا، فلا يلحق الفرد المشكوك من هذا النوع أو الصنف بالجنس، لأنّ تساوي أفراد هذا النوع يكشف عن تغاير حكم أفراد لأفراد سائر أنواع ذلك، و لو لم يكشف عن ذلك فلا أقلّ من أنّه يمنع عن ظنّ الاتّحاد كما في المثال السابق.

و إن لم نجد البعضين كذلك، بل شككنا في التساوي و الغلبة، أو قطعنا بالغلبة و شككنا في أنّ الغالب موافقة الجنس أو مخالفته، ففي هاتين الصورتين نلحق الفرد بالجنس، فتأمّل.

[تقرير الغلبة بنوع آخر]

ثمّ اعلم أنّه يمكن تقرير الغلبة بنوع آخر، بأن يقال عند الشكّ في بقاء شي‌ء: إنّا تتبّعنا الأمور المشكوكة البقاء فوجدنا- بعد استكشاف الحال في ما يمكن فيه الاستكشاف من تلك الأمور، أو انكشافه في ما لا يمكن فيه منها- أنّ الغالب البقاء، مثلا: شككنا في بقاء الشي‌ء الفلاني، و الفلاني، و كذا و كذا و كذا و هكذا، ثمّ استكشفنا الحال في ما يمكن الاستكشاف فيه من الأمور المذكورة، فوجدنا أنّ الباقي منها أغلب في الغاية من المرتفع، فكلّما شككنا في شي‌ء فنلحقه بالغالب، و إن كان المشكوك ممّا لا يمكن الاستكشاف فيه مع كون المستقرأ فيها ممّا يمكن فيه الاستكشاف، للقطع بعدم مدخليّة إمكان الاستكشاف في ذلك.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست