نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 188
المفروض أنّ الدليل على الحكم في الزمان الأوّل- في استصحاب القوم- لا يدلّ على الاستمرار،
[الاحتمالات فيما يراد من الدليل الدال على الحكم في الزمان الأوّل]
بل يحتمل ان يكون قد أريد منه الاستمرار، و يحتمل أن يكون قد أريد منه بيان الحكم في الزمان الأوّل فقط.
و على التقدير الأوّل: فيحتمل أن تكون العلّة للحكم في الزمان الأوّل هي بنفسها علّة للحكم في الزمان الثاني. و يحتمل أن تكون غيرها.
و على التقدير الثاني: فيحتمل أن يثبت الحكم في الزمان الثاني بدليل آخر غير هذا الدليل الأوّل المسوق لبيان الحكم في الزمان الأوّل، و يحتمل أن لا يثبت الحكم في الزمان الثاني، كما لم يكن الدليل الأوّل شاملا له أيضا.
فهذه أربعة احتمالات، يكون الحكم في الزمان الثاني في الثلاثة الأولى منها هو نفس الحكم في الزمان الأوّل، و حينئذ فنقول:
القطع الّذي يحصل- بفرض ارتفاع الشكّ في زمانه- بثبوت الحكم كما كان في السابق قد يحصل بكشف كاشف عن أنّ الدليل الأوّل كان دالا على الاستمرار، و قد يحصل بكشف كاشف عن ثبوت الحكم في الثاني- و إن لم يكن المقصود من الدليل الأوّل ذلك- و كذلك قد يحصل بالكشف عن بقاء نفس علّة الوجود في الأوّل إلى الزمان الثاني، و قد يحصل بالكشف عن تجدّد علّة أخرى غير الأولى، و لو كانت المغايرة بتبدّل جزء من أجزاء العلّة الأولى.
و لا شكّ أنّ هذا القطع الحاصل على فرض ارتفاع الشكّ بجميع أطواره المذكورة لم يكن له موجب في الآن الأوّل، إذ لم يوجد في الآن الأوّل إلاّ أمور ثلاثة: الدليل الّذي دلّ على الحكم في الزمان الأوّل، و اليقين بنفس الحكم المدلول عليه بذلك الدليل، و اليقين بوجود العلّة لهذا الحكم المكشوف عنها بذلك الدليل، و معلوم أن لا شيء من هذه الثلاثة يوجب القطع المذكور
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 188