responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247

فإن كان وجوبا فبالحرمة و إن كانت الحرمة فبالوجوب،- لا يخلو:

[الصورة الأولى‌]

إمّا أن يكون التكليفان كلاهما غير مشروطين بالعلم، بأن كلّف الشخص بإتيان الفعل الفلاني ما لم يحدث الغاية الفلانيّة و إن لم يعلم بعدم حدوثها، بحيث لو ترك الامتثال في زمان لا يقطع بحدوث الغاية و لم تحدث الغاية في الواقع يكون‌ [1] معاقبا، و كلّف أيضا بترك ذلك الفعل عند حدوث الغاية كذلك،- أي غير مشروط بالعلم بحدوثه- بحيث لو ترك امتثال هذا التكليف التركيّ في زمان لا يقطع بحدوث الغاية و عدمه و اتّفق حدوثها فيه يكون‌ [2] معاقبا.

[الصورة الثانية]

و إمّا أن يكون التكليف الأوّل فقط كذلك- أي غير مشروط بالعلم- و لا يكون التكليف الثاني كذلك، بمعنى أنّه لم يقم دليل على أنّه لو ترك امتثاله في زمان لا يعلم بحدوث الغاية و عدمه فيه و اتّفق حدوثها فيه يكون‌ [3] معاقبا، بل القدر الثابت هو وجوب الامتثال إذا علم بحدوث الغاية لا إذا حدثت في الواقع.

[الصورة الثالثة و الرابعة]

و إمّا أن يكون الأمر بالعكس.

و إمّا أن لا يكون واحد من التكليفين مشروطا بالعلم، بأن يكون القدر الثابت من الأوّل هو وجوب الفعل عند العلم بعدم حدوث الغاية، و من الثاني وجوب الترك عند العلم بحدوثها.

[خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاع‌]

أمّا الشقّان الأخيران فخارجان عن محلّ كلام المستدلّ، لأنّ المفروض عدم ثبوت كون التكليف المغيا بالغاية فيهما غير مشروط بالعلم، بل الشخص مخيّر في زمان الشكّ في الغاية بين الفعل و الترك على الشقّ الأخير منهما، و يجب عليه امتثال التكليف الثاني على الشقّ الأوّل منهما، لأنّ‌


[1] في الأصل: فيكون. و الظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

[2] في الأصل: فيكون. و الظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

[3] في الأصل: فيكون. و الظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست