نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 240
- سواء كان هو نفس الحكم الثابت في الزمان الأوّل أو خلافه- فوجود دليل مبيّن لحكم الزمان الثاني معلوم إجمالا، إنّما الشكّ في أنّ مدلوله هو الحكم الثابت في الزمان الأوّل أو خلافه، فكما تقول: الأصل عدم الدليل على ثبوت الحكم الأوّل في الزمان الثاني، فنقول: الأصل عدم الدليل على خلاف الحكم الأوّل في ذلك الزمان، فيتعارضان و يتساقطان.
مضافا إلى أنّه كثيرا ما يكون خلاف الحكم الأوّل في الزمان الثاني محتاجا إلى الدليل، لا ثبوت نفسه، كالحكم بانتقاض التيمّم و الصلاة عند رؤية الماء في الأثناء، فتأمّل، و الحكم بانتقاض الطهارة بخروج الخارج من غير السبيلين؛ فإنّ المحتاج إلى الدليل كون هذا من النواقض، لا عدم كونه منها و بقاء الطهارة السابقة.
[ما استدل به الشيخ في العدّة على حجية الاستصحاب]
بل قد استدلّ بعضهم- و هو الشيخ (قدّس سرّه)، في العدّة ظاهرا على ما هو ببالي- على حجّيّة الاستصحاب: بأنّه لمّا لم نجد في الآن الثاني دليلا يدلّ على مخالفة الحال الثاني للأوّل، و على كونه مؤثّرا في الحكم و مغيّرا له، فالأصل يقتضي التسوية بين الحالين [1].
و هذا كما تراه ينادي بأنّ المحتاج إلى الدليل هو مخالفة الحكم في الزمان الثاني له في الزمان الأوّل، لا موافقته، و ليس هذا الاحتياج من جهة دلالة الدليل الأوّل على الحكم في الزمان الثاني أيضا، و إلاّ لم يحتج إلى الاستصحاب، بل من جهة أنّ كون الحالة الثانية مغيّرة يحتاج إلى دليل.
و هذا الاستدلال و إن لم يكن مرضيّا في النّظر، نظرا إلى أنّ المنكر للاستصحاب لا يدّعي كون الحالة الثانية مغيّرة و مؤثّرة في اختلاف الحكم،