responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135

عمل كلّ من عمل به- و لو كان ممّن لا يعمل بالظنّ المطلق- إلاّ الأخباريّين منّا. اللّهمّ إلاّ أن يمنع ظهورها في المدّعى.

[اتفاق العلماء على حجية ظواهر الأخبار]

و ثانيا: لو سلّمنا عدم الدليل الخاصّ على حجيّة الآيات أو عدم ظهورها في المدّعى، لكن نقول: ظهور الأخبار لا يقبل الإنكار، و الاتّفاق على حجيّة ظواهرها من جميع العلماء كالشّمس في رابعة النهار.

[الإشكال بأنّ لازم حجية الآيات و الأخبار الناهية هو عدم الحجية، و الجواب عنه‌]

فإن قلت: لو ثبت الإجماع على حجيّة ظواهر الآيات و الأخبار الناهية للزم عدم حجيّتها، نظرا إلى أنّها ناهية عن العمل بالظنّ حتّى الظنّ الحاصل من نفسها، و لو قيل: إنّ الظنّ الحاصل من أنفسها خارجة عنها للفهم العرفي أو لزوم التناقض، فأنت أنكرت ذلك سابقا و قلت: إنّ هذا ليس من قبيل «كلّ كلامي اليوم كاذب» و قول المولى: «لا تعمل بما أكلّفك به اليوم».

قلنا: نعم أنكرنا كون هذا من ذلك القبيل، و لا ندّعي أنّها بحسب اللفظ غير شاملة للظنّ الحاصل من أنفسها، لكن نقول: قد عرفت فيما سبق أنّه إذا كان هنا أفراد يكون ثبوت حكم معيّن لبعضها مانعا عن ثبوت ذلك لبعض آخر، فلا يكون الإجماع من قبيل اللفظ في صلوحه بدلالته اللفظيّة لثبوت الحكم المعيّن لجميع الأفراد حتّى نرتكب مئونة الكلام في تخصيصه إمّا لفهم العرف أو للزوم التناقض، بل الإجماع أمر معنويّ يستلزم حصول القطع، فلا يمكن ادّعاؤه لثبوت الحكم لجميع الأفراد، للزوم تناقض القطعين، فإذا ادّعاه مدّع فليس إلاّ على أحد البعضين المتنافيين.

[هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم؟]

إذا عرفت هذا نقول: من يدّعي الإجماع على حجيّة ظواهر الكتاب و الأخبار فلا شكّ في أنّه لا يمكن أن يدّعي ذلك في جميع الظواهر حتّى ظهور آيات التحريم في حرمة العمل بظواهر الكتاب، لعدم إمكان حصول ذلك له، بل لا بدّ إمّا أن يحصل له الإجماع بحجيّة جميع الظواهر ما عدا ظاهر

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست