نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 251
وجوبه- تكليفا واحدا متعلّقا بصوم مجموع الأيّام. و بعبارة أخرى: شكّ في أنّ ما أتى به من الصوم في الثلاثة تمام الواجب أو جزؤه.
[حكم الفرض الأوّل]
فان كان على الوجه الأوّل، فالظاهر أنّه لا يحكم بوجوب إتيان الزائد أعني الصوم في أيّام اخر، نظرا إلى القطع بارتفاع تكليف بالامتثال به و كون الشكّ في تكليف آخر، و لا فرق في ذلك بين كون الشكّ المذكور ناشئا عن كون وجوب الصوم مغيا إلى غاية و شكّ في حدوثها- كما هو فرض المستدلّ- بأن قال المولى: صم إلى دخول زيد في البلد، و نعلم أنّ صوم كلّ واحد من الأيّام تكليف مستقلّ لا ربط له بالآخر، فشككنا في زمان في دخول زيد.
و بين كون الشك المذكور ناشئا عن إجمال دلالة الدليل، بأن ورد الأمر بالجلوس في الجملة و لا ندري أنّه إلى هذا الزمان أو إلى ما بعده أيضا، كما هو المفروض في استصحاب القوم.
[إشكال و جواب]
فإن قلت: إذا قال المولى: صم إلى كذا، و شكّ في زمان في حدوث ذلك، و المفروض أنّ التكليف أيضا غير مشروط بالعلم- بمعنى أنّه لو ترك الصوم و لم يحدث الغاية في الواقع لاستحقّ العقاب- فلا وجه للتأمّل في حكم العقل بوجوب الصوم حين هذا الشكّ، و إن كان هذا التكليف المستمرّ إلى كذا تكليفات متعدّدة.
قلت: لو سلّمنا ذلك، فنقول: إنّ العقل لا يحكم حينئذ بعدم حصول الامتثال في السابق و بقاء التكليف السابق، كما هو مطلب المستدلّ- حيث إنّه يريد إثبات لزوم استصحاب التكليف السابق بحكم العقل- لأنّ المفروض إذا كان تعدّد التكاليف فيرتفع التكليف السابق و يشكّ في ثبوت آخر.
و لو سلّمنا حكم العقل بثبوت تكليف آخر، نظرا إلى إلزامه هذا
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 251