نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 158
جريان الطريقة الثانية في هذا المقام.
[قوله] (قدّس سرّه): «و لا يرد عليه حينئذ أنّه يصير من باب رفع الإيجاب الكلّي، لوقوعه في حيّز النفي، لأنّه بعيد عن اللفظ، و ينفيه التأكيد بقوله:
«أبدا» فيصير من باب (لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ)*[1].
[هذا الإيراد محكي عن المجلسي]
(1) [أقول]: هذا الإيراد محكيّ [2] عن العلاّمة المجلسي، حيث إنّه (قدّس سرّه) منع أوّلا: إفادة لفظي «اليقين» و «الشكّ» للعموم، مستندا إلى أنّ اللام حقيقة في الجنس، و العهد الخارجي، مجاز في الاستغراق و العهد الذهني.
و ثانيا: بأنّ هذا رفع للإيجاب الكلّي، و يتحقّق في ضمن الإيجاب الجزئي.
و بعبارة أخرى: التمسّك بالعموم مخلّ بمقصودكم، لأنّ المعرفة في سياق النفي لا يفيد العموم، بل لا بدّ لكم من إثبات النكارة حتّى يفيد ذلك، اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ التّأكيد بقوله: «أبدا» ينفي ذلك [3]، انتهى.
[إفادة النكرة في سياق النفي العموم و وقوع الاسم المحلّى باللام بعد النفي يفيد نفي الطبيعة لا الإيجاب الكلّي]
أقول: لا شكّ في أنّ النكرة إنّما تفيد العموم في سياق النفي، لأنّ نفي الفرد المنتشر لا يتحقّق إلاّ بنفي جميع الافراد، و لا شكّ أنّ وقوع اسم الجنس المحلّى باللام الدالّ على الطبيعة بعد النفي يفيد نفي الحكم عن الطبيعة، و لا يتحقق إلاّ بعد نفيه عن جميع الافراد، فهو يفيد نفي الحكم عن الأفراد بنحو أبلغ.
[ما يفيد رفع الإيجاب الكلّي]
و أمّا كونه حينئذ لرفع الإيجاب الكلّي فممّا لا يحتمله أحد، نظرا إلى أنّ إفادة رفع الإيجاب الكلّي إنّما يكون في ما إذا ثبت العموم بنفس اللّفظ مع