responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166

المسألة- الّذي هو حكم المكلّف في الظاهر بعد العجز عن الواقع- و هذا ظاهر لا شبهة فيه، فتدبّر.

ثمّ إن أبيت إلاّ عن أنّ الحكم المذكور متعلّق بمسألة الخفقة و الخفقتين، فنقول حينئذ: ليس شكّ الراوي في كون «الخفقة و الخفقتين» بنفسهما من موجبات الوضوء حتّى يرجع إلى صورة الشكّ في رافعيّة الحادث، بل شكّه في أنّهما- باعتبار إيجابهما للشكّ في تحقّق النوم الحقيقي العرفيّ الغالب على الحاسّتين- هل يوجبان الوضوء أم لا؟ كما أنّ شكّه في كون «تحريك شي‌ء إلى الجنب مع عدم الشعور به» موجبا للوضوء إنّما هو من جهة إيجابه الشكّ بل الظنّ بالنوم، لا من جهة الشكّ في حكمه من حيث نفسه.

[التأييد برواية البجلي‌]

و يؤيّده ما روي عن البجلي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام):

عن الخفقة و الخفقتين، فقال (عليه السّلام): ما أدري ما الخفقة و الخفقتان، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى‌ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) [1] إنّ عليّا (عليه السّلام) كان يقول:

من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء» [2].

فإنّ ظاهر هذا الجواب- حيث و كلّ المعصوم تحقّق النوم و عدمه بالخفقة و الخفقتين إلى نفسه- يعطي أنّ السؤال [1] لم يكن عن كونهما بأنفسهما عند الشارع من موجبات الوضوء، لدخولهما في النوم الناقض، أو لكون حكمهما حكم النوم في النقض و إن لم يكونا منه عرفا.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «ثمّ إنّك إذا تأمّلت في فقه الحديث تعلم أنّ نظر الإمام (عليه السّلام) إلى نفي تحقّق النوم في الخارج ليس أقلّ من نظره إلى إثبات‌


[1] في الأصل: «يعطي عن أنّ السؤال» و الظاهر زيادة لفظة «عن» هنا.


[1] القيامة: 14.

[2] الوسائل 1: 181، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 9.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست