responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22

إليها- فلا أقلّ من التعارض الموجب للتساقط، فليرجع إلى الأصل الّذي ذكرنا.

و بهذا يذبّ أيضا عمّا ذكر أخيرا: من ندرة المشتركات التعيّنية، فتأمّل.

[الاستصحاب من الأدلّة، بناء على استفادته من حكم العقل‌]

ثمّ إنّ كون هذه الكلّية من الأدلّة، على فرض استفادتها من العقل واضح، لأنّ الأدلّة العقليّة- على ما صرّح به بعضهم‌ [1]- هي القواعد الّتي أسّسها العقل.

[كون الاستصحاب من القواعد، بناء على استفادته من الأخبار]

و أمّا على فرض استفادتها من الأخبار، فالظاهر أنّها قاعدة مستفادة منها- كسائر القواعد المستفادة من الأدلّة، مثل قاعدة نفي الضرر، و قاعدة نفي الحرج، و قاعدة حمل فعل المسلم على الصحّة، و غيرها- لا أنّه دليل كالكتاب و الإجماع.

و يؤيّد ذلك أنّ الشهيد في قواعده عبّر عنه ب «قاعدة اليقين» [2].

[وجه إطلاق الدليل عليه‌]

و تعبيرهم في عناوينهم بقولهم: «الاستصحاب حجّة أم لا» و إطلاق الدليل عليه، إمّا جري على ممشى القدماء- حيث تكلّموا في كونها من الأدلّة العقليّة- و إمّا مسامحة، و مرادهم: أنّ هذه القاعدة معتبرة و مأخوذة من دليل أم لا؟

[الاستصحاب دليل مستقلّ، لا أنه داخل في السنّة، كما يظهر من المصنف‌]

و على فرض الدليليّة فهو دليل مستقلّ، لا أنّه داخل في السنّة، لأخذه منها، كما يظهر من المصنّف أعلى اللّه مقامه في أوّل الكتاب حيث قال (رحمه اللّه) بعد ذكر الأدلّة الأربعة: «و أمّا الاستصحاب فإن أخذ من الأخبار فداخل في السنّة، و إلاّ في العقل» [3]. إذ لا يخفى أنّ كلّ دليل ثبت حجيته بدليل فلا يدخل هذا


[1] راجع مناهج الأحكام، للنراقي (قدّس سرّه)، ذيل المقصد الثالث.

[2] القواعد و الفوائد 1: 132، القاعدة الثالثة.

[3] قوانين الأصول: 5.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست