responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241

بل يدّعى عدم العلم بكون الحكم في الآن الثاني هو الحكم في الآن الأوّل، فالتسوية بينهما يحتاج إلى دليل، كما أنّ الفرق بينهما أيضا يحتاج إلى دليل.

فاحتياج الفرق، و كون الحالة الثانية مغيّرة إلى دليل، لا ينفي احتياج التسوية بينهما و عدم مدخليّة الحالة الثانية في الحكم إلى دليل، فكلّ منهما يحتاج إلى الدليل، و لأجل ذلك يجب التوقّف و الرجوع إلى سائر الأصول.

لكنّ الغرض من ذكره التنبيه على عدم جواز التمسّك في انتفاء الحكم الأوّل في الزمان الثاني بأصالة عدم الدّليل عليه، فتدبّر.

[الحاصل: عدم الفرق بين وجوه دلالة الدليل الأوّل‌]

و الحاصل: أنّا لم نجد في حجيّة الاستصحاب فرقا بين وجوه دلالة الدليل الأوّل. إلاّ أنّه لا بدّ أن لا يكون مصرّحا بثبوت الحكم في الآن الثاني، و إلاّ لم يحتج إلى الاستصحاب، و لا بنفيه فيه، و إلاّ لم يجر، و بعد ملاحظة عدم كونه كذلك فيجري الاستصحاب مطلقا.

[استثناء صورة ما لو كان ثبوت الحكم في الآن الثاني راجعا إلى تعدد الحكم‌]

اللّهم إلاّ أن يكون ثبوت الحكم في الآن الثاني راجعا إلى تعدّد الحكم، بأن يرجع الشكّ في دلالة الدّليل على الحكم في الزمان الثاني و عدمها إلى الشكّ في إفادته لحكمين أو لحكم واحد.

كما إذا وقع أمر بفعل، و المفروض الشكّ في إفادته للمرّة و التكرار، مع فرض أنّه على تقدير إفادته للتكرار ينحلّ إلى تكاليف متعدّدة بحسب تعدّد المرّات، لا بأن يكون المجموع المركّب تكليفا واحدا، و حينئذ فلا يمكن جريان الاستصحاب بعد إتيان الفعل في المرّة الأولى و الشكّ في وجوب الزائد، نظرا إلى أنّ الحكم الثابت أوّلا قد ارتفع قطعا بامتثاله، فالشكّ في ثبوت الحكم في الآن الثاني شكّ في حدوث حكم آخر من أوّل الأمر، لا في بقاء الحكم السابق.

لكن عدم الإجراء في هذه الصورة ليس لأجل خلل في الدليل، بل‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست