نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182
شيء يقينيّا في السابق لو كان عندك موجبا للحكم ببقائه في اللاحق، فما بالك لا تقول به في استصحاب القوم؟ فإنّ اليقين بالحكم الجزئيّ كان في السابق لوجود يقينين، و الآن لا موجب لأحدهما- و هو اليقين بالكبرى- أو لكليهما، فاحكم ببقائه لتحكم ببقاء اليقين السابق.
و إن لم يكن مجرّد وجود شيء في السابق موجبا لبقائه، فنقول: إنّ اليقين بالصغرى كان موجودا في السابق لأمر غير جار في الآن الثاني، فكيف تقول: لو فرض عدم طريان الشكّ لكان اليقين السابق باقيا من غير احتياج إلى شيء آخر؟
[عدم الفرق بين الاستصحابين من جهة الاحتياج إلى تجدد ما يوجب اليقين]
و الحاصل: أنّه لا فرق بين استصحاب القوم و استصحاب المحقّق في الاحتياج إلى تجدّد ما يوجب اليقين، إمّا بالكبرى كما في استصحاب القوم، أو الصغرى كما في استصحاب المحقّق.
[الكلام فيما ذكره المحقق السبزواري]
و أمّا ما ذكره المحقّق السبزواري «من أنّ الظاهر من النقض هو أن يكون للحكم استمرار» [1].
فإن استند في الظهور إلى مثل ما ذكره المحقّق الخوانساري من أنّ النقض إنّما يتصوّر عند تعارض اليقين و الشكّ، و المراد بالتعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ- و أوضحه الفاضل المعاصر- فقد عرفت:
أنّه لا يتصوّر في آن الشكّ إلاّ الدليل الدالّ على الاستمرار، و هو لا يوجد له اقتضاء لليقين السابق حتّى يعارضه الشكّ، كما لا اقتضاء له، له في زمان اليقين بوجود الغاية. بل مقتضى نفس ذلك الدليل الدالّ على الحكم إلى حدوث المزيل هو الحكم بإبطال أثر اليقين السابق.