responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242

لأجل أنّ المدلول- و هو الحكم الثابت في الزمان الأوّل على فرض وجوده في الآن الثاني- ليس باقيا بوجوده الأوّلي السابق، بل هو موجود آخر يكون على تقدير وجوده في متن الواقع موجودا مغايرا للموجود السابق مجامعا معه في الزمان السابق.

فالشكّ في المثال السابق ليس في أنّ الحكم المتحقّق سابقا قطعا، هل هو باق أم لا؟ بل هو شكّ في أنّ حكما آخر- و هو وجوب الفعل في هذا الزمان الثاني-، هل حدث من أوّل الأمر مع الحكم السابق- و هو وجوب الفعل في الزمان الأوّل- أم لا؟

و من هذا القبيل: ما إذا شكّ في أنّ صيغة الأمر على القول بإفادتها للفور- أو عند إفادتها له بالقرينة- هل تدلّ على وجوب الفعل في ما بعد أوّل أزمنة الإمكان إذا لم يفعله فيه، أو لا؟ فشكّ من أجل ذلك في الزمان اللاحق في وجوب الفعل و عدمه.

و منه: ما إذا شكّ في أنّ القضاء بالأمر الأوّل أو بفرض جديد، فافهم و اغتنم.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و أمّا في الإباحة و ما يستلزمها من الأحكام الوضعيّة، فلأنّ عدم اعتقاد إباحته يوجب عدم امتثال أمر اللّه، فإنّ الاعتقاد بما سنّنه واجب، واجبا كان أو مباحا أو غيرهما».

[القول بحجية الاستصحاب إذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع إلى غاية معيّنة دون غيره‌]

(1) [أقول‌]: توضيحه: أنّ الدليل إذا دلّ على إباحة فعل إلى غاية معيّنة من غير اشتراط بالعلم بالغاية، فلمّا كان هذا الحكم مستلزما لوجوب اعتقاد إباحة ذلك الفعل إلى تلك الغاية، نظرا إلى الأدلّة الخارجيّة الدالّة على وجوب الاعتقاد بجميع ما شرّع اللّه لعباده على الوجه الّذي شرّع فيحدث هنا بالاستلزام تكليف طلبيّ وجوبيّ لا بدّ من امتثاله على وجه القطع‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست