responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200

أمر اعتباريّ.

مع أنّه لو قال، فنجيبه- كالسابق- بأنّ المراد فرض انتفاء الشكّ في البقاء بانتفاء الشكّ في كونه مغيّرا للحكم لا بانتفاء نفسه، كما مرّ.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «مع أنّه يرد النقض فيما لو فرض في ما فرضه المستدلّ أيضا أن يصير الآن المتأخّر سببا للشكّ ... إلخ».

[بيان ما فرضه المستدل‌]

(1) [أقول‌]: لا يخفى أنّ المستدلّ لا يقول بحجيّة هذا الاستصحاب من جهة هذا الشكّ، يعني أنّه لو فرض أنّ الحكم باستمرار حكم إلى غاية معيّنة مردّد- لإجمال دليله بين كونه في جميع الآنات أو في الآن المتقدّمة على الحالة الحادثة الموجبة للتردّد- فلا يجري الاستصحاب في هذه الحالة، لأنّ هذا عين استصحاب القوم إن كان الشكّ فيه من جهة الشكّ في بقاء أصل الحكم المغيا.

و إن كان الشكّ فيه من جهة الشكّ في بقاء مزيليّة المزيل إلى ذلك الزمان، فهو- باعتبار ملاحظة حكم المزيليّة- يرجع إلى استصحاب القوم، لأنّ الشكّ في أنّ الحكم بكون الشي‌ء الفلاني مزيلا ثابت دائما أو في بعض الأوقات- أعني الآنات المتقدّمة- و باعتبار ملاحظة الحكم السابق يرجع إلى الشكّ في كون الشي‌ء مزيلا.

[توضيح المقام بمثال عرفي‌]

و لنوضح ذلك بمثال، فنقول: إذا علم من المولى وجوب إكرام زيد عند مجيئه إلى حال كذا- بمعنى أنّه مستمرّ إليه و هو مزيل له- فامتثل العبد هذا التكليف في مدّة ثم شكّ في بقاء ذلك الحكم، فقد يكون شكّه في أنّ ذلك التكليف هل هو جار إلى هذا الآن أم لا؟ نظرا إلى إجمال دليله و كونه قابلا للاستمرار و للاختصاص بالآنات السابقة، و قد يكون قاطعا ببقاء وجوب الإكرام لكنّه شاكّ في أنّ مزيليّة حال كذا هل هي ثابتة إلى هذا الآن‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست