responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112

حجيّة ظنّ المجتهد» [1] لا مطالبة الدليل على ثبوت حرمة العمل بالظنّ، إذ هو (رحمه اللّه)- بعد تسليم أصالة حرمة العمل بالظنّ مع فرض عدم المحذور- مطالب بدليل الجواز في حال الانسداد.

و الحاصل: أنّه على هذا التقدير يحسن المطالبة منه، و لا يحسن منه المطالبة.

ثمّ إنّه لمّا اشتهر أنّه (قدّس سرّه) قائل بالاحتمال الأوّل، يعني أنّه لا يسلّم أنّ الأصل الأوّلي أيضا حرمة العمل بالظنّ- و إن كان لي في صحّة هذه النسبة إليه تأمّلا- فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى إثبات ذلك الأصل في هذا المقام، و إن كان خارجا عن المرام، لكن تعرّض المصنّف (قدّس سرّه) له يكفي في الالتئام.

[الأصل الأوّلي هو: عدم حجية الظن و حرمة العمل به‌]

فنقول- مستمدّا للتوفيق من الملك العلاّم-:

إنّ الأصل الأوّلي- مع قطع النّظر عن الدليل الوارد- هو عدم حجيّة الظنّ من حيث هو ظنّ و حرمة العمل به كذلك، يعني أنّا لو فرضنا عدم لزوم محذور خارجي من عدم العمل عليه، و عدم الاضطرار بواسطة الدليل الخارجي إليه، و عدم ثبوت الدليل على جواز العمل به عموما أو خصوصا، فمقتضى القاعدة المستفادة من العقل و النقل هو عدم حجيّته و حرمة العمل، لا حجيّته و وجوب العمل به و لو تخييرا.

بل مقتضى بعض الأدلّة- كالآيات و الأخبار- حرمة العمل به، و لو مع ثبوت الدليل على جواز العمل، بمعنى أنّه يقع التعارض بينه و بين الدليل الدالّ على الجواز، بحيث لا بدّ في إثبات الجواز من تخصيص دليل المنع‌


[1] القوانين 2: 58.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست