responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116

عند العامّة؛ فانّهم لم يقولوا بحجيّة مطلق الظنّ- و لو مثل القياس و الاستحسان- إلاّ بعد إقامة الدليل‌ [1]. و لم يقل بعضهم ببعض الظنون، لعدم ثبوت الدليل عنده.

[ما يدل عليه من العقل، و تقريره بمقدمات:]

و أمّا العقل، فبيانه يحتاج إلى مقدّمات:

[المقدمة الأولى‌]

الأولى: أنّ الأمر في المقام دائر بين حرمة العمل بالظنّ و وجوبه- و لو تخييرا بينه و بين متّبع آخر- و أمّا إباحته بالمعنى الأخصّ فلا معنى له، اللّهم إلاّ أن يكون بمعنى أنّه يباح العمل في أوّل الأمر مع عدم وجوب له أصلا حتّى التخييري، لكن بعد العمل يجب عليه الأخذ و يحرم عليه الرجوع، و لو في خصوص المسألة الّتي أخذ به فيها.

[المقدمة الثانية]

الثانية: أنّ الكلام في هذا المقام في وجوب العمل بالظنّ أو حرمته، مع قطع النّظر عن موافقة المظنون مع أحد مقتضيات الأصول- كالاحتياط و البراءة و غيرهما من الأصول- فإيّاك أن تورد على دليلنا الآتي بصورة تعلّق الظنّ بوجوب شي‌ء، و تقول: إنّ دفع الضرر المظنون لازم، لأنّه من باب الاحتياط، أو بصورة تعلّق الظنّ بعدم وجوبه، فنقول: إنّ مخالفة هذا الظنّ- يعني الحكم بالوجوب- يحتاج إلى دليل، لا موافقته، لأنّه من باب البراءة. و هذه الموافقة اتّفاقية، فليفرض الكلام مع قطع النّظر عن جميع ذلك.

[المقدمة الثالثة]

الثالثة: أنّ المقصود تشخيص حكم العمل بالظنّ مع قطع النّظر عن لزوم محذور خارجيّ من عدم العمل به- من لزوم الخروج عن الدين بإجراء البراءة، أو الحرج الشديد بالاحتياط، أو محذورات اخر باحتمالات اخر- فافرض الكلام عند خلوّ المقام عن جميع المحاذير اللازمة من ترك العمل‌


[1] انظر الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، 4: 272 و 390.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست