نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 108
[قوله] (قدّس سرّه): «و لا يهمّنا إثبات الباعث على الظنّ».
(1) [أقول]: لو تنزل إلى هذا من أوّل الأمر كفاه و إيّانا مئونة الكلام، فان إثبات الغلبة في أكثر موارد الاستصحاب دونه خرط القتاد.
[الفرق بين الدليل الدالّ على حجيّة ظن المجتهد، و الدالّ على حجيّة الظن الحاصل للمقلّد]
(2) [أقول]: ما سبق منه (قدّس سرّه) في مبحث أخبار الآحاد من الأدلّة على حجّية ظنّ المجتهد- على فرض تسليم دلالتها على حجيّة كلّ ظنّ يحصل له من أيّ سبب كان عدا ما خرج بالدّليل، حتّى مثل هذا الظنّ الضعيف الحاصل في المقام من الغلبة المثبتة باللّتيّا و الّتي- فإنّما يثبت حجيّة الظنّ الاستصحابيّ إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعيّة الكليّة- الّتي يكون استنباطها من شأن المجتهد- و ما يتعلّق بها، كالموضوعات اللغويّة.
و أمّا غير ذلك من الموضوعات الخارجيّة- كبقاء كريّة الماء و رطوبة الثوب و موت الصيد الواقع في الماء القليل به، و نحو ذلك، و الأحكام الجزئية كبقاء وجوب الصوم عند الشكّ في تحقّق الغروب، و الطهارة عند الشكّ في الحدث أو التنجّس، و نحو ذلك- فلا يثبت حجيّة الظنّ فيها بحجيّة ظنّ المجتهد، إذ لا دخل للاجتهاد فيها، لأنّ تشخيصها ليس من شأن المجتهد، و لا يحصل للمجتهد الظنّ بأنّ زيدا إذا شكّ في تحقّق الغروب فوجوب الصوم باق بالنسبة إليه، و كذا إذا شكّ زيد في بقاء طهارته، فلا يحصل للمجتهد ظنّ ببقائها، و لو حصل فليس معتبرا في حقّ زيد.
نعم، شأن المجتهد الحكم بأنّ الظنّ الحاصل لزيد في الموضوعات و الأحكام الجزئيّة يجب عليه اتّباعه لو كان مذهبه جواز العمل بالظنّ في أمثال ذلك، أو لا يجب عليه اتّباعه لو كان مذهبه عدم جواز العمل بالظنّ
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 108