نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 69
[التأمّل فيما عبّر به المصنف عن القول الثالث و الرابع]
ثمّ، إنّ تعبير المصنّف عن القول الثالث باعتبار الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة دون الأمور الخارجيّة، و عن القول الرابع بعكس ذلك، لا يخلو عن تأمّل.
بيان ذلك إنّما يحصل بعد بيان المراد من الأحكام الشرعيّة و الأمور الخارجيّة، و أنّ المراد من الاستصحاب في الحكم الشرعيّ ما ذا؟ فنقول:
يحتمل أن يراد بالحكم الشرعي: كلّ ما يكون في ثبوته محتاجا إلى الاستفادة من الشارع، سواء كان من الأحكام التكليفيّة الخمسة، أو الوضعيّة، أعني:
السببيّة و الشرطيّة و المانعيّة و الجزئيّة و الصحّة و الفساد، أو غيرها كالطهارة و النجاسة و الحريّة و العبديّة و الزوجيّة و الملكيّة، و نحوها.
و حينئذ يكون المراد بالخارجيّة غيرها- كالرطوبة و اليبوسة، و نحوهما- و هذا ظاهر بعضهم [1].
و يحتمل أن يراد بالحكم الشرعي: خصوص الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة، و أمّا غيرها فيدخل في متعلّق الحكم الشرعيّ كالطهارة و ما ذكر بعدها، و هو ظاهر بعض آخر.
ثمّ على التقديرين، يحتمل أن يراد بالاستصحاب في الحكم الشرعي:
إثبات الحكم الشرعي الكلّي في زمان الشكّ و الشبهة في نفس الحكم، مثل:
أنّا لا ندري أنّ المذي ناقض أم لا؟ و أنّ الشخص بعد نزول المذي منه محكوم شرعا بالتطهّر أم لا؟ فهذه شبهة حكميّة يكون من شأن الشارع إزالتها.
و أمّا مثل الشك في الطهارة، للشك في تحقّق البول، فاستصحابها ليس
[1] منهم المحقّق الخوانساري على ما حكي عنه، راجع الصفحة: 60.
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 69