responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65

- أي صدر منك بعض الأمور الّتي تعلم أنّها في الشريعة ناقضة-.

و كذلك ما ورد في الأخبار من أنّه «لا ينقض الوضوء إلاّ حدث، و النوم حدث» [1]، فإنّه أيضا في مقام الردّ على العامّة القائلين بأنّ النوم ليس بنفسه من الأحداث، فتأمّل.

نعم، لو فرض أنّ الحدث لم يؤخذ في مفهومه رافعيّة الطهارة- كما يدلّ عليه قوله (عليه السّلام): «لا ينقض الوضوء إلاّ حدث» [2] إذ لا معنى للحكم بناقضيّة الرافع، فيجعل تعريف الفقهاء للحدث بالرافع تعريفا له بلازمه- أمكن أن يكون موضوعا للحكم بالرافعيّة. و مع ذلك أيضا لا يثبت المطلوب؛ نظرا إلى أنّ الأدلّة وردت في بيان رافعيّة خصوصيّات هذا المفهوم، فكلّ فرد من أفراده حكم عليه بخصوصه أنّه رافع.

[المدار في الشك في رافعيّة المذي‌]

فالشكّ في رافعيّة المذي شكّ في الحكم الشرعي بالخصوص له، لا شكّ في دخوله تحت العنوان الّذي حكم عليه الشارع بالرافعيّة، فالشكّ في رافعيّة المذي نظير الشكّ في مطهّرية الغسل بماء السيل، للشكّ في أنّه ماء أم لا؟

فثبت من جميع ذلك: أنّ المحقق الخوانساري لا يجري الاستصحاب في مثل الشكّ في رافعيّة المذي، لأنّه شكّ في كون المذي أيضا كالبول مزيلا، لا في صدق المزيل عليه، فتأمّل.

[موارد جريان الاستصحاب في الشك في الرافع عند السبزواري و الخوانساري‌]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و على الأوّل، فالشكّ في رفعه أقسام» [3].


[1] الوسائل 1: 180، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 4.

[2] المصدر السابق.

[3] هذه العبارة للمحقّق السبزواري (قدّس سرّه) في ذخيرة المعاد: 115، نقلها صاحب القوانين.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست