responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77

البهبهاني (قدّس سرّه)- على ما نقلنا عنه- من أنّ هذا المحقّق لعلّه موافق للأخباريّين‌ [1].

[القول الخامس، و هو المحكيّ عن الغزالي‌]

فلنرجع إلى بيان القائلين بالأقوال الأربعة الأخرى، فنقول: إنّ القول الخامس [1] محكيّ عن الغزالي‌ [2]، و حكي أنّه نسبه في النهاية إلى الأكثر [3]، و الظّاهر أنّ المراد بالأكثر، المركّب من القائلين بنفي الاستصحاب سنخا و بعض مثبتيه، لا أكثر المثبتين، و سيأتي عبارة الغزالي في مقام ردّه إن شاء اللّه تعالى‌ [4].

[القول السادس، و هو للفاضل التوني‌]

و القول السادس: للفاضل التوني في الوافية [5]، و قد عرفت أن ظاهر كلامه: إجراء الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعيّة- أعني نفس السبب و الشرط و المانع- لا في نفس الأحكام الوضعيّة، من السببيّة و الشرطيّة و المانعيّة، و لا في مسبّبات الأسباب بعد زوالها عند الشكّ في أنّ السبب سبب الحدوث كالملاقاة للتنجّس، أو سبب في البقاء فيرتفع بارتفاعه، كالجنابة لمسّ خطّ المصحف.

نعم، كان قائلا بالجريان في الأحكام، بتبعيّته في الأسباب، و قد عرفت الاحتمالات في كلامه و ردّها مشروحا، فراجع.

[القول السابع، و هو للمحقق الخوانساري‌]

و القول السابع: للمحقّق الخوانساري‌ [6]، و قد عرفت أنّه يجري‌


[1] و هو الحجيّة في نفس الحكم الشرعي إذا ثبت بغير الإجماع، كما في القوانين.


[1] تقدّم في الصفحة: 67.

[2] راجع المستصفى 1: 128.

[3] حكاه في مفاتيح الأصول: 653.

[4] لم نقف على العبارة.

[5] الوافية: 202.

[6] راجع مشارق الشموس: 76.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست