responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178

عدم اقتضاء الدليل للحكم في الزمان الثاني.

فلم يبق إلاّ مجرّد كون الحكم المذكور يقينيّا في الآن السابق، و هذا مشترك أيضا بين الاستصحابين.

فإن كان هذا القدر كافيا في صدق تعارض الشكّ و اليقين، فليكتف به في الاستصحابين، فلا وجه لردّ استصحاب القوم بأنّ اليقين بحكم في زمان ليس ممّا يوجبه في زمان آخر، كما قاله هذا المحقّق.

و إن لم يكن هذا القدر كافيا، فقد عرفت أنّه لا يبقى في استصحابه أزيد منه.

و من هنا ظهر أنّ ما تمسك به المحقّق في ردّ استصحاب القوم، بأنّ نقض اليقين في الآن الثاني في استصحابهم ليس بالشكّ، بل هو بعدم الدليل الّذي هو دليل العدم، مقلوب عليه في استصحابه، لما عرفت من عدم الدليل على الحكم في صورة الشكّ فيه أيضا.

[ما صرّح به الخوانساري في الحاشية]

و أعلم: أنّ المحقّق الخوانساري صرّح في موضع من حاشيته على شرح الدروس بجريان الاستصحاب في ما إذا ثبت الاستمرار في الجملة، و قد ذكرنا عبارته سابقا [1].

[الإشكال فيما ذكره الفاضل النراقي‌]

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا ما في عبارة الفاضل المعاصر المتقدّم ذكرها [2] فإنّ قوله: «و لا يخفى أنّ نقض اليقين بالشكّ بهذا المعنى يستلزم: أنّه لو لم يطرأ الأمر الموجب للشكّ و لا أمر حادث آخر مضادّ لليقين السابق، لكان اليقين السابق باقيا من دون احتياج إلى دليل آخر، بل بمجرّد الدليل‌


[1] انظر الصفحة: 58، و غيرها.

[2] تقدّم في الصفحة: 168- 169.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست