responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133

جملتها ظاهر آيات التحريم بالنسبة إلى ظواهر الكتاب، و نفس الآيات من جملتها، و كما لو فرضنا انعقاد الإجماع على جواز العمل بالظنّ، و من جملتها ظنّ آيات التحريم بحرمة العمل بالظنّ الّذي من جملته ظنّ آيات التحريم.

و الثاني: كما إذا انعقد الإجماع على حجيّة أخبار الآحاد الّتي من جملتها خبر السيّد بعدم حجيّتها، فإنّه و إن كان يشمل عدم حجيّة نفسه بحسب ظاهر اللفظ، إلاّ أنّ عند التأمّل و عرضه على العرف و ملاحظة لزوم التناقض في كلام العاقل- على فرض الدخول- يحكم بالخروج.

فهذه أقسام أربعة.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «فإنّ دليله إن كان هو الإجماع فهو في ما نحن فيه ممنوع».

[نقد و توضيح مراد المصنف من «المنع من حرمة العمل بالظن»]

(1) [أقول‌]: قد عرفت‌ [1] أنّ مراد المصنّف إن كان منع حرمة العمل بالظنّ مع الاضطرار إليه، لفرض انسداد باب العلم و لزوم المحذور من عدم العمل بالظنّ، فهو في غاية الجودة. إلاّ أنّه لا يحسن منه حينئذ مطالبة الدليل على دليل الحرمة في الزمان المفروض، لأنّ الأصل الأوّلي فيه الحرمة أيضا، فلا بدّ له (رحمه اللّه) من أن يثبت الاضطرار الموجب للجواز. و قد أثبته سابقا و أشار إليه هنا فليكتف به.

و إن كان مراده: منع أنّ الأصل الأوّلي أيضا حرمة العمل بالظنّ، فقد عرفت أنّه الحرمة، و أنّ ذلك كاد أن يعدّ من البديهيّات، فضلا عن الإجماعيّات.

إذا عرفت هذا، فنقول: قوله «في ما نحن فيه» إن كان إشارة إلى ظنّ‌


[1] في الصفحة: 111.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست