نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 203
ما دلّ بظاهره على العموم، أو لا. [ف] إن كان غير معتبر فيخرج عن مجرى الاستصحاب و يتعيّن العمل بالعموم. و إن كان معتبرا فلازم ذلك عدم جواز العمل بعموم دلالة الدليل على صورة حدوث هذا الأمر، فيسقط العام عن هذه الدلالة، فيصير هذا الدليل بعينه بالنسبة إلى هذه الحالة مثل دلالة الدليل الدالّ [على] [1] الحكم في الزمان الأوّل لا بشرطه في استصحاب القوم.
و هكذا الكلام لو حكم باعتبار العموم لكن أريد فرض قطع النّظر عنه و إجراء الاستصحاب، إذ مع قطع النّظر عن العام لا دليل يدلّ على ثبوت الحكم في زمان حدوث ذلك الأمر، بل يتجدّد الدليل لو فرض ارتفاع، و لو كان بطريق الكشف عن إرادة الاستمرار من الدليل، فافهم.
[موافقة المحقق النراقي للمحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض، مع الحكم بجريان الاستصحاب في الشك في المانعية]
و العجب من بعض المشايخ المعاصرين [2]، حيث وافق المحقّق الخوانساريّ في ما ذكر من التفسير لمورد النقض و ادّعاء عدم جريانه في استصحاب القوم، و مع ذلك حكم بجريانه في هذه الصورة- أي صورة الشكّ في المانعيّة-.
[الشك في المانعية الّذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب]
ثمّ: إنّ الشكّ في المانعيّة- الّذي لا يجري فيه المحقّق الاستصحاب- إنّما هو إذا كان الشكّ في سنخ مانعيّة شيء مع عدم ثبوت حكم قطعيّ إجمالي من الشارع بأنّ للشيء الفلاني رافعا.
و أمّا إذا علم من الشارع إجمالا أنّ الحكم الفلاني مستمرّ إلى غاية، و المفروض أنّه غير معيّن، فالّذي ذهب إليه هذا المحقّق و ارتضاه المصنّف- كما سيجيء- هو أنّه: إن علم أنّ الحكم باستمرار الحكم المذكور إلى الغاية