نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 197
في بقاء الحالة السابقة الناشئ عن هذا الشكّ، كما إذا غسل الثوب النجس بماء السيل المشكوك صدق الماء عليه، فإنّ بعد الغسل المذكور الموجب للشكّ في بقاء النجاسة، نقول: إذا فرض انتفاء الشكّ في صدق الغسل الشرعيّ عليه و عدم حدوث أمر مضادّ للسابق، لا يعلم منه بقاء اليقين السابق أصلا، لاجتماعه مع اليقين بعدم الصدق أيضا، فلا بدّ إمّا أن يقيّد انتفاء الشكّ المفروض بعدم كونه في ضمن القطع بعدم الصدق، أو تقول: إنّ المراد بالشكّ- المفروض الانتفاء- هو احتمال عدم الصدق الموجب لاحتمال زوال اليقين السابق- أعني النجاسة- و لمّا لم يقيّده المحقّق الخوانساريّ بالأوّل، فلا محالة لا بدّ أن يكون قد أراد منه الثاني، فتأمّل.
و الحاصل: أنّ ما ذكره المصنّف هنا حقّ، و إن كان أصل الجواب الّذي ذكره (رحمه اللّه) تبعا للسيّد الصدر و العلاّمة البهبهانيّ- كما عرفت [1]- لم ينهض ردّا على المحقّق، من جهة أنّه لم يكن موجبا للتسوية بين استصحاب القوم و استصحاب المحقّق، إلاّ في بعض صور فرض انتفاء الشكّ، كما عرفت سابقا.
[قوله] (قدّس سرّه): «لا يقال: إنّ الشكّ قد يوجبه نفس الدخول في الآن الثاني».
[فساد الإيراد]
(1) [أقول]: هذا الاعتراض في غاية الفساد، لما عرفت من أنّ مراد الموردين على المحقّق- من ادّعاء التسوية بين استصحاب القوم و استصحابه- هو أنّه لو فرض في استصحاب القوم انتفاء الشّك في الزمان الّذي عرض فيه أو عند الحال الّتي عرض عندها لكنّا قاطعين بالبقاء، و ليس مرادهم أنّه لو فرض انتفاء نفس الشيء الّذي شكّ في كونه مغيّرا للحكم، أعني نفس