responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219

لو استعمل فيه مستقلا و منفردا- لا يحصل بمجرّد إرادة جميع الأشياء من لفظ «كلّ شي‌ء» مع تفاوت نسبة الطهارة و القذارة إلى الأشياء، فإنّ نسبة الطهارة إلى مشكوك البقاء على الطهارة إنّما هي على وجه البقاء، و إلى مشكوك الثبوت على وجه الثبوت، و كذا نسبة القذارة إلى مشكوك البقاء على الطهارة على وجه الحدوث، و إلى مشكوك الطهارة من حيث الحكم الشرعيّ على وجه الثبوت، و على مشكوك الطهارة من حيث الفرديّة للطاهر على وجه الفرديّة.

[بيان معنى آخر لإفادة الحكم بالطهارة في جميع الشكوك‌]

نعم، يمكن حمله على معنى آخر يفيد الحكم بالطهارة في جميع الشكوك، لكن لا على وجه كان يفيد كلاّ منها لو استعمل فيه منفردا، بان يقال: إنّ جميع هذه الطوائف الثلاثة- أعني الأشياء المشكوكة الطهارة من حيث البقاء، و المشكوكة الطهارة من حيث أنفسها، و المشكوكة الطهارة من حيث فرديّتها للطاهر- مشتركة في أنّ الشكّ في ثبوت الطهارة لها، فإنّ ما شك في بقاء طهارته يكون في آن الشكّ- مع قطع النّظر عن كونه طاهرا في السابق- يشكّ في ثبوت الطهارة، و إن كان هذا الثبوت المشكوك إذا لوحظ معه الثبوت أوّلا يسمّى بقاء.

و كذا إذا حصل العلم بقذارة هذا الشي‌ء فقد حصل العلم بثبوت القذارة، و إن كان هذا الثبوت إذا لوحظ معه عدمه في السابق يسمّى حدوثا.

و كذا ما شكّ في كونه فردا للطاهر إذا حصل العلم بكونه قذرا، فباعتبار تعلّق علمه أوّلا بفرديّة هذا المشكوك للقذر يحصل العلم بالفرديّة، و باعتبار أنّ هذا العلم مستلزم للعلم بثبوت القذارة الكائنة للمفهوم الكلّي و سرايتها منه إليه يكون قد حصل العلم بثبوت القذارة لذلك المشكوك.

فإذا قلنا: إنّ معنى الخبر هو: أنّ كلّ شي‌ء شكّ في ثبوت الطهارة له‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست