نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 191
عند الحالة الّتي فرض عروضه عندها، لكنّا قاطعين بالبقاء» [1].
إذا عرفت ما تلونا، فلنرجع إلى ما في كلام السيّد [2] فنقول:
أمّا قوله: «و كلّها مشترك في أنّ الشكّ لو فرض عدم عروضه في الزمان الّذي عرض فيه، أو عند الحالة الّتي فرض عروضه عندها لكنّا قاطعين».
ففيه: أنّه لا كلام في أنّ ارتفاع الشكّ- يعني احتمال زوال الحكم السابق- مستلزم للقطع بالبقاء، لكنّ الكلام في أنّ الموجب لهذا القطع موجود في السابق من جهة الدليل الدالّ على الحكم الأوّل، بحيث ينتظر في حصول موجبه ارتفاع الشكّ، أم لا؟ و معلوم أنّ ذلك موجود في استصحاب المحقّق، دون استصحاب القوم، كما عرفت.
[المقطع الثاني]
و أمّا قوله: «لأنّ عدم العروض إنّما يكون عند القطع بأنّ جزء من اجزاء علّة الوجود لم يرتفع».
ففيه، أوّلا: منع الحصر، إذ قد يكون عدم عروض الشكّ بسبب القطع بانتفاء علّة الوجود الأوّل كلاّ أو بعضا مع تجدّد أخرى مقامها أو جزء آخر مقام المرتفع.
و ثانيا: أنّ هذا القطع بعدم ارتفاع جزء من أجزاء العلّة السابقة لم يوجد ما يوجبه، إذ لم يوجد في السابق إلاّ القطع بوجوده في ذلك الوقت، و قد قال المحقّق: «إنّ القطع بوجود شيء في آن، لا يوجب القطع بثبوته في آن آخر لو لا الشّكّ» [3] نعم، يكشف هذا القطع المتجدّد عن ثبوت علّة