responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248

المفروض أنّه غير مشروط بالعلم دون التكليف الأوّل.

[حكم الصورة الأولى‌]

و أمّا الشقّ الأوّل فالتكليف بمثله لا يصحّ عن الحكيم، لأنّه إلقاء في العقاب، لعدم التمكّن من التحفّظ عنه.

مثلا: إذا شكّ في زمان في حدوث الغاية و عدمها فلا يتمكّن من التحفّظ عن مخالفة التكليفين، إذ لو أتى بالفعل فلعلّ الغاية قد حدثت في الواقع فيعاقب على الفعل، و لو ترك الفعل فلعلّ الغاية لم تحدث فيعاقب على الترك.

[انحصار الفرض في الصورة الثانية]

فلم يبق إلاّ أن يكون فرض كلام المستدلّ منحصرا في الشقّ الثاني.

و لا يخفى أنّ حكمه فيه بوجوب امتثال التكليف عند الشكّ في وجود الغاية جيّد؛ لأنّ الفرض هو أنّ هذا التكليف غير مشروط بالعلم، فيجب عليه الامتثال ما دام يحتمل عدم حدوث الغاية، تحصيلا للقطع بالبراءة.

و أمّا احتمال كون زمان الشكّ في وجود الغاية من أزمنة وجودها في الواقع فلا يقدح، نظرا إلى أنّ المفروض أنّ التكليف الثابت في حال حدوث الغاية- المخالف للتكليف الأوّل- لم يثبت كونه غير مشروط بالعلم، بل قد عرفت أنّه لا يجوز كونه غير مشروط بعد كون التكليف الأوّل غير مشروط.

مثلا: إذا ثبت وجوب شي‌ء إلى غاية و نعلم بحرمته بعد حدوث الغاية، و المفروض أنّ التكليف الوجوبيّ غير مشروط بالعلم بخلاف التكليف التحريمي، فعند الشكّ في وجود الغاية يجب امتثال التكليف الوجوبيّ تحصيلا للقطع بامتثاله، و إن احتمل أن تكون الغاية قد حدثت في الواقع، لأنّ مجرّد حدوثها في الواقع مع عدم علم المكلّف لا يكفي في التحريم، لأنّ المفروض أنّ هذا التحريم لم يثبت كونه غير مشروط بالعلم.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست