responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33

الجملة الأولى، و هو مفهوم الخبر المرويّ عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): «من كان على يقين فشكّ، فليمض على يقينه» [1] و بين مفهوم هذا الخبر و تلك المناطيق عموم من وجه، لكنّ الترجيح مع المناطيق من وجوه:

الأوّل: أنّ الظاهر من نفي الشكّ المأخوذ في المفهوم هو صورة العلم، و ليس له ظهور في مورد التعارض و هو الظنّ.

الثاني: أنّه على فرض الظهور فهو ظهور إطلاقي، لا يعارض الظهور العموميّ، و بعبارة أخرى: التقييد أولى من التخصيص.

الثالث: أنّه مفهوم، و هو لا يعارض المنطوق.

الرابع: أنّه واحد، و المناطيق كثيرة.

الخامس: أنّ من عمل بالاستصحاب لم يفرّق بين حصول الظنّ على الخلاف و عدمه، و بعبارة أخرى: عمل بالمناطيق و طرح المفهوم.

هذا كلّه مضافا إلى أمور اخر.

[الرد على من أنكر الاستصحاب في الأحكام الطلبية]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «لأنّ ما يفعل في الوقت فهو بحسب الأمر».

(1) [أقول‌]: إن أراد من «الأمر» الدليل الدالّ على التكليف، ففيه: أنّه قد يكون شموله للآن الثاني غير معلوم، مثلا قام الإجماع على وجوب شي‌ء و شكّ في توسعته و تضييقه، و على فرض العلم بشموله فقد يقع الشكّ في كون شي‌ء غاية و مزيلا له. و على فرض العلم بالغاية و المزيل، فقد يقع الشك في حدوثه.

ففي هذه الصور أين الدليل الدالّ على ثبوت الحكم في الآن الثاني،


[1] الخصال: 619، و عنه الوسائل 1: 175، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 6.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست