responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97

الاستعداد، و إنّما الشكّ في البقاء من جهة المانع، و لا يمكن أن يدّعى غلبة عدم الموانع، إذ لا ضابطة هناك، بل وقوعها تابع للدواعي الحاصلة في نفس الشخص، فقد تكون كثيرة فيكون الوقوع كثيرا، و قد لا، فلا.

مع أنّ ادّعاء غلبة عدم وجود المانع في الضرب الأوّل منه أيضا، محلّ كلام.

بل يمكن أن يقال: إنّ ثبوت هذه الغلبة في الضرب الأوّل من القسم الأوّل أيضا ليس مطّردا، نظرا إلى أنّ تعيين مقادير استعدادات الأمور الخارجيّة ليس مبنيّا على التحقيق- بحيث تكون مضبوطة محفوظة عن الزيادة و النقيصة و لو يسيرة- بل مبناه على التخمين و التقريب.

[معنى: «إن مقدار استعداد الإنسان تسعون»]

فمعنى أنّ مقدار استعداد الإنسان تسعون ليس أنّ منتهاه هو اليوم الآخر من الشهر الآخر من السنة الأخيرة من التسعين، حتّى لو شككنا في بقاء زيد بعد العلم ببلوغه النصف الأوّل من السنة الأخيرة أو أزيد، فنقول:

مقتضى الغلبة المذكورة هو بقاؤه، لعدم تمام مقدار استعداده.

بل المراد: هو أنّ مقدار الإنسان تقريبا هو بهذه المرتبة من العمر و ما قاربها، فلو شككنا في بقاء زيد بعد بلوغ الستّين يمكن الحكم بالبقاء.

و كذا الكلام في الرطوبة بالنسبة إلى الصيف و الشتاء، فإنّا لا نعلم إلاّ أنّ استعدادها في الصيف أضعف منه في الشتاء، و أمّا تحقيق مقدار الاستعدادين فغير معلوم، فلو شككنا في بقائها في آن قريب من آن القطع بالارتفاع، فلا يمكننا الحكم ببقاء الاستعداد من جهة الغلبة.

فالحاصل: أنّ ما ذكره المصنّف- من الحكم ببقاء الشخص المشكوك- بقاؤه بمقدار استعداد نوعه من جهة الغلبة المذكورة مسلّم لكنّه إنّما يجري في بعض موارد الاستصحاب.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست