ففيه: ما ذكره المصنّف [2] من أنّه يستلزم عدم حجيّة الاستصحاب رأسا من غير اختصاص بما إذا ثبت الحكم بالإجماع، لأنّ المفروض في جميع موارد الاستصحاب عدم ثبوت دلالة الدليل- الدالّ على الحكم في الزمان الأوّل- عليه في الزمان الثاني، و إلاّ لم يحتج إلى الاستصحاب.
مضافا إلى أنّه إن أريد بإثبات الحكم بغير دليل إثبات الحكم الواقعي بغير دليل ففيه: أنّا لا نثبت الحكم الواقعي و لا ندّعيه في الآن الثاني، بل نعترف بعدم ثبوته، لعدم الدّليل عليه.
و إن أريد به إثبات الحكم الظاهري بغير دليل، ففيه: أنّ الدليل موجود، و هو الأخبار الواردة في الباب الدالّة على أنّ الحكم الظاهريّ في ما إذا ثبت حكم في الزمان السابق و لم يقطع بانتفائه في اللاحق هو إبقاء ذلك الحكم.
مضافا إلى أنّه لو تمّ ما ذكره هذا القائل لامتنع العمل بجميع الأصول المثبتة للأحكام الظاهريّة، لأنّ المعتبر في مواردها كلاّ هو عدم الدليل على الحكم.
[الثاني: أن يستند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني]
و ان استند إلى اشتراط قابليّة دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني، ففيه- مضافا إلى أنّه لا وجه حينئذ لتخصيص المنع بصورة كون الدليل إجماعا، فليعمّم المنع في كلّ دليل لا يحتمل دلالته على ثبوت الحكم في الزمان الثاني-: أنّه إن كان هذا الاشتراط لأجل أن لا يكون الحكم على
[1] قوانين الأصول 2: 67، ذيل حجة القول بنفي الحجية من الحكم الشرعي إذا ثبت من الإجماع.
[2] قوانين الأصول 2: 67، ذيل حجة القول بنفي الحجية من الحكم الشرعي إذا ثبت من الإجماع.
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 238