نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 80
شئت سمّه استصحابا، و إن شئت سمّه قاعدة عقليّة عقلائيّة.
ثمّ إذا قطعنا بحدوث قاطع من الزمان فنحكم بانقطاعها، ثمّ إذا شكّ في بقاء هذا القاطع، فمع قطع النّظر عن استصحابه لا يلتفت إليه، بل لا يبعد رجوع [1] الحالة الأصليّة سيّما في الشرعيّات.
إلاّ أنّ بعد ملاحظة وجود القاطع في السابق و الشكّ في بقائه نحكم باستصحابه لو قلنا بالاستصحاب.
[ما ذكره الفاضل النراقي]
خلافا لبعض مشايخنا المعاصرين [2] حيث حكم فيما إذا كان القاطع للحالة الأصليّة العدميّة أمرا جعليّا شرعيّا بتعارض الاستصحابين و تساقطهما. إلاّ أن يوجد مرجّح لاستصحاب القاطع- من استصحاب ثالث أو غيره-. فقال: في ما إذا قطع بوجوب شيء بزمان [3]- كوجوب الجلوس في المسجد- و شككنا في أنّه إلى الزوال أو الغروب، فمقتضى استصحاب الوجوب و إن كان بقاؤه إلى الغروب، و لكن مقتضى استصحاب حال العقل عدمه، لأنّ هذا الحكم قبل حدوثه كان معلوم العدم مطلقا، و علم ارتفاع عدمه في الزمان الأوّل فيبقى الباقي.
نعم، يحكم في مسألة الشكّ في الطهارة- للشكّ في تحقّق البول، أو في كون ما لاقى الثوب بولا، أو في ناقضيّة المذي- باستصحاب الطهارة، بل يقول [4]: إنّ الطهارة إنّما قطعت الحدث أو الخبث في الجملة، بل باعتبار استصحاب عدم تحقّق البول و عدم منجّسية الملاقي و عدم ناقضيّة [المذي]