responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160

الكلّي. موجب للإجمال بل اللغويّة- كما فعله السيّد صدر الدين‌ [1]- فيرد عليه ما أوردنا على استفادة العموم بالطريق الثاني من الطرق الثلاثة:

من أنّ اللغويّة تدفع بدخول مورد سؤال السائل و محلّ حاجته في المجمل، و لا دليل على وجوب البيان أزيد من ذلك، مع احتمال وجود المبيّن و اختفائه.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «مع أنّ قوله (عليه السّلام): «و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» في قوّة الكبرى الكليّة لإثبات المطلوب».

[وجه كون الرواية في قوّة الكبرى‌]

(1) [أقول‌]: كونه في قوّة الكبرى لا يحتاج إلى أزيد من عمومه على وجه يشمل الصغرى، و هذا القدر يحصل بجعل «اليقين» فيه عامّا لكلّ يقين بالوضوء السابق، لا لكلّ يقين متعلّق بأيّ شي‌ء كان.

اللّهم إلاّ أن يقال: إنّه إذا كان في قوّة الكبرى، فيستفاد منه بفهم العرف العموم بالنسبة إلى كلّ يقين.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و جعل الكبرى منزّلة على إرادة يقين الوضوء بعيد، لإشعار قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» بذلك، فيكون الكبرى حينئذ بمنزلة التكرار».

[وجه التصريح بالكبرى مع إشعار الصغرى بها]

(2) [أقول‌]: لا يخفى أنّ التصريح بالكبرى مع إشعار الصغرى بها- لكونها في مقام التعليل- لا يكون تكرارا، بل تصريح بما كان اللفظ السابق مشعرا به.

بل نقول: إنّ في التصريح فائدة مهمّة، و هي: أنّه لو لم يصرّح بالكبرى لكان الصغرى الواردة في مقام التعليل من باب منصوص العلّة- الّذي اختلف‌


[1] راجع شرح الوافية: 126.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست