نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 23
الدليل الثابت الحجيّة في عنوان الدليل المثبت لحجيّته، فلا يقال في الخبر الواحد- على تقدير استفادة حجيّته من الكتاب-: إنّه داخل في الكتاب.
[هل الاستصحاب من المسائل الأصولية]
ثمّ: إنّ مسألة الاستصحاب هل هي من المسائل الأصوليّة، أو الفرعيّة، أو قاعدة مشتركة كلّية يدخل فيها المسائل الأصوليّة و الفرعيّة، بل و غيرها؟
لا سبيل إلى الاحتمال الأوسط.
و أمّا الأوّل و الثّالث: فالظاهر أنّه إن جعلنا الاستصحاب من الأدلّة فيتعيّن الأوّل منهما، و إن جعلناه من القواعد فالظاهر الثالث، و لكنّ المقام بعد يحتاج إلى تأمّل تامّ، فإنّ تشخيص المسائل الأصوليّة و تمييزها عن غيرها من مزالّ الإقدام، و مزالق الإفهام، و متشاجر الأعلام.
[تعريف المصنف للاستصحاب]
[قوله]: (قدّس سرّه): «هو كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق، مشكوك البقاء في الآن اللاّحق».
[الإيراد عليه بأمور:]
(1) [أقول]: يرد عليه أمور:
[الإيراد الأوّل]
الأوّل: أنّ الاستصحاب- على ما عرفت سابقا- هو: إمّا الإبقاء و الإثبات و ما شاكلهما، أو القاعدة. و أمّا نفس «كون الشيء يقينيّا في الآن السابق مشكوكا في الآن اللاّحق» فهو ليس باستصحاب، بل هو مورده و محلّه.
[الاستشهاد بما في المعالم]
قال في المعالم: «اختلف الناس في استصحاب الحال، و محلّه أن يثبت حكم في وقت ثمّ يجيء وقت آخر و لا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم، فهل يحكم ببقائه على ما كان؟ و هو الاستصحاب» [1] انتهى.