responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 28

الأوّل، و لا استصحاب طهارته في الثاني. و سيوضح لك هذا في بحث تعارض الاستصحابين‌ [1] بما لا مزيد عليه، فانتظر.

[المراد بالمشكوك‌]

قوله (قدّس سرّه): «و المراد بالمشكوك أعمّ من المتساوي الطرفين، ليشمل مظنون البقاء و غيره، و إن كان مراد القوم هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع».

(1) [أقول‌]: لا شكّ أنّ الشكّ الّذي أخذه من أخذه من القوم في تعريف الاستصحاب، هو الشكّ الّذي يكون من أركان الاستصحاب و محقّقا لمورده، و يعبّرون عنه بالشكّ البدويّ، فلا ضير في أن يريدوا به الاحتمال المساوي، فانّه إنّما يصير راجحا بملاحظة الاستصحاب، كما في إلحاق المشكوك بالأعمّ الأغلب.

ثمّ لو سلّمنا أنّ المراد به الاحتمال بعد ملاحظة الاستصحاب، فلا يخفى أنّ مرادهم هو الاحتمال الراجح لا المرجوح، إلاّ أن يضاف إلى الارتفاع لا البقاء، لكنّ المصنّف في مقام تفسير المضاف إلى البقاء، فتأمّل.

[اعتبار حصول الظنّ في حجية الاستصحاب و عدمه‌]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «لأنّ بناءهم في الحجيّة على حصول الظنّ».

(2) [أقول‌]: هذا هو الظاهر من أكثر استدلالاتهم، و لكن لا يظهر من بعضها الآخر إناطة الاعتبار على الظنّ، مثل ما استدلّ به المحقّق في المعارج من «أنّ المقتضي للحكم الأوّل ثابت، و المعارض لا يصلح رافعا ... إلى آخر الدليل [1]». فراجعه.

[هل الحجية فيه من باب مطلق الظن أو من باب الظن الخاصّ‌]

ثمّ إنّ حجيّته عند هؤلاء، هل هي من باب مطلق الظنّ، أو من جهة


[1] معارج الأصول: 206، و فيه: لنا وجوه، الأوّل: إنّ المقتضي للحكم الأوّل ثابت، فيثبت الحكم، و العارض لا يصلح رافعا، فيجب الحكم بثبوته في الثاني».


[1] لم نجد بحثا تحت هذا العنوان فيما بأيدينا من هذه النسخة.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست