responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64

الشكّ في المانع الّتي ذكرها المحقّق السبزواري‌ [1] من التمثيل للشكّ في صدق المانع بالشكّ في كون المذي حدثا، و تبعه عليه بعض المعاصرين‌ [2]- ليس على ما ينبغي.

بيان ذلك: أنّ الشارع لم يحكم في مقام بيان روافع الطهارة بأنّ الحدث رافع، حتّى يقع الشكّ في صدق الحدث على المذي، فإنّ المراد بالحدث في أحد استعماليه هو أحد الأمور الرافعة للطهارة، فمهما ثبت من الشارع أنّ الشي‌ء الفلاني رافع للطهارة، فإذن يدخل في الحدث.

فالحدث في كلام الشارع ليس موضوعا لحكمه عليه بالرافعيّة، لأنّ هذا الحكم مأخوذ في مفهوم هذا الموضوع، فالرافعيّة في كلام الشارع إنّما حكم بها على خصوص النوم و البول و الغائط و غيرها، لا على الحدث.

[احتمال كون منشأ تمثيل المصنف و من تبعه بالرافع، هو بعض الأخبار]

و لعلّ منشأ ما صدر من المصنّف و من تبعه من هذا التمثيل، هو ورود بعض الأخبار، مثل قوله (عليه السّلام): «إيّاك أن تحدث وضوء حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت» [1]، و أنّ الإجماع وقع على ثبوت الطهارة إلى زمان الحدث.

و أنت خبير بأنّ ذلك كلّه ليس في مقام بيان الروافع، بل مرتبة مثل هذا الخبر و هذا الإجماع متأخّرة طبعا عن الأدلّة الواردة في مقام بيان الروافع، بمعنى أنّ بعد ما ثبت من تلك الأدلّة أنّ البول مثلا ناقض، فسمّي باسم الحدث، و أنّ النوم مثلا ناقض، فصار حدثا، و هكذا، ثمّ قال المعصوم- بعد معرفة الأحداث-: «لا تحدث وضوء حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت»


[1] الوسائل 1: 176، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 7، و فيه: و إيّاك أن تحدث وضوء أبدا ... إلخ.


[1] ذخيرة المعاد: 115.

[2] انظر الفصول الغرويّة: 371.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست