responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 252

الاحتياط، فليس هذا إبقاء للتكليف السابق، للقطع بارتفاع ما كان موجودا سابقا بالامتثال، بل هذا إثبات للتكليف بدليل العقل.

[الحاصل: عدم كون هذا المورد موردا للاستصحاب‌]

و الحاصل: أنّ هذا المورد ليس موردا للاستصحاب، و الكلام فيه لا في غيره.

فإن قلت: إنّ هذا الدليل منه دليل آخر غير الاستصحاب، و دليله الثاني هو الاستصحاب.

قلت: نعم، و لكن كلا الدّليلين استدلّ بهما على إبقاء التكليف، فموردهما مورد الاستصحاب.

[حكم الفرض الثاني‌]

و إن كان على الوجه الثاني، بأن يكون الصوم الزائد المشكوك في وجوبه- على تقدير وجوبه في متن الواقع- جزء من المكلّف به و مرتبطا بالصوم السابق، بحيث كان المجموع من حيث المجموع تكليفا واحدا،

[التحقيق في هذا الفرض‌]

فالتحقيق حينئذ هو لزوم الحكم بوجوب الزائد و استصحاب التكليف، سواء كان في فرض المستدلّ- و هو ما إذا كان الوجوب مغيا بغاية و نشأ الشكّ في وجوب الزائد من الشكّ في حدوث الغاية- أو كان في فرض القوم، بأن كان دلالة الدليل على وجوب الزائد مشكوكا فيها و حصل الشك في وجوب الزائد من إجمال ذلك الدليل.

و الوجه في ذلك: رجوع هذا الوجه في الفرضين إلى الشكّ في المكلّف به مع القطع بالتكليف و عدم ثبوت القدر اليقينيّ في البين.

[الإشكال في المسألة بوجود القدر المتيقن و دفع الزائد بالأصل، و الجواب عنه‌]

فإن قلت: القدر المتيقّن في فرض القوم موجود، و هو المقدار الّذي بيّن دلالة الدليل و تحقّقت بالنسبة إليه- و هو صوم ثلاثة أيّام- و الباقي مشكوك، فيدفع بالأصل.

قلت: ليس القدر المتيقّن موجودا، إذ صوم الثلاثة واجب أصليّ على‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست