responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 162

أو شكّ آخر، فليتأمّل.

و أمّا احتمال اختصاص الشكّ بالشكّ في خصوص طروّ الرافع لليقين السابق، فلا يدفعه كون الشكّ تابعا لليقين، إذ لم يخصّص الشكّ ببعض موارد اليقين، بل نقول: مراد المولى: أنّ كلّ يقين في أيّ مورد كان- وضوء أو غيره- فلا ينقضه الشكّ في طروّ الرافع له.

و الحاصل: أنّه يمكن أن يقال: إنّ معنى قوله: «و إلاّ فإنّه على يقين ... إلخ» أنّه إن لم يستيقن أنّه قد نام- يعني شكّ في حدوث النوم له- فلا يجب عليه الوضوء، لأنّه كان على يقين من وضوئه فشكّ في وجود الرافع له، و لا ينقض اليقين- بأيّ شي‌ء تعلّق- بالشكّ في وجود الرافع له.

فإذا ادّعى أصحاب القول باختصاص حجّيّة الاستصحاب بصورة الشكّ في وجود الرافع هذا الاحتمال، فلا يمكن نفيه بأنّ الشكّ تابع لليقين، فيحتاج إلى إثبات عموم الشكّ بالنسبة إلى جميع أفراده، حتّى يكون المراد أنّ كلّ يقين سابق لا ينقض بالشكّ في انتفائه- أي انتفاء أثره- و أمّا ثبوت عمومه بالنسبة إلى موارد اليقين- بعد عموم اليقين- فهو أمر بديهيّ، فتأمل.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و لمّا كان من البديهيّات الأوّليّة عدم اجتماع اليقين و الشكّ في شي‌ء واحد، بل و لا الظنّ و لا الشكّ».

[توجيه قول المصنف‌]

(1) [أقول‌]: لمّا كان ظاهر الخبر هو النهي عن نقض اليقين بالشكّ، و النقض لا يتصوّر إلاّ عند التعارض- و المعلوم امتناع تعارض الشكّ و اليقين، لأنّ عدم كلّ منهما مأخوذ في الآخر و بمجرّد عروض الشكّ يرتفع اليقين، فلا يتصوّر قدرة المكلّف على النقض أو عدمه، فلا يصلح أن يكون متعلّقا للتكليف- احتاجوا إلى صرفه عن ظاهره.

[ما قاله الشهيد في المقام، و إيراد الشيخ البهائي عليه‌]

فقال الشهيد في الذكرى: قولنا: «اليقين لا يرفعه الشكّ» لا نعني به‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست