responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67

لكن لا ندري هل تحقّق الموضوع أم لا؟ مثلا: نعلم بأنّ البول ناقض، لكن نشكّ في تحقّقه،

[ما قاله الأخباريون‌]

قال: «و الأخباريّون أيضا صرّحوا بحجيّة استصحاب موضوع الحكم الشرعي- على ما ذكره الشيخ الحرّ [1]- فهم يقولون بحجيّة القسم الأوّل و الضرب الثاني. و الفاضل صاحب الذخيرة صرّح بحجيّة الضرب الثاني‌ [2]، و لعلّه موافق للأخباريين» [3] انتهى كلامه رفع مقامه.

و الظاهر من هذه العبارة: أنّ المحقّق السبزواري إنّما يقول بالاستصحاب في الضرب الثاني، لأنّه يرجع إلى الاستصحاب في الأمور الخارجيّة- أعني عدم تحقّق المانع-.

كما أنّ الأخباريّين لمّا قالوا بحجيّة الاستصحاب في الموضوع لزمهم القول بحجيّته في الضرب الثاني، و إلاّ فالشيخ الحرّ لم يحك عنهم إلاّ حجيّته في الموضوع الشرعي، و هذا بظاهره ينافي ما استظهره المصنّف هنا من المحقّق.

و سيأتي ما يوضح لك مذهب الأخباريّين و مراد العلماء من الأحكام الشرعيّة، و الأمور الخارجيّة، فانتظر.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية».

(1) [أقول‌]: هذا الحاصل محصود من الاختلافات الّتي ذكرها من العلماء الأعلام في هذا المقام.

[القول الأوّل، و القائلون به‌]

و القول الأوّل: محكيّ عن أكثر المحقّقين، كالمفيد [4] و المحقّق في‌


[1] الفصول المهمّة في أصول الأئمّة: 250، الباب 45.

[2] ذخيرة المعاد: 116.

[3] الرسالة الاستصحابيّة (مخطوط): الصفحة الأولى.

[4] حكاه عنه الشيخ في العدة: 303، و الكراجكي (قدّس سرّه) في كنز الفوائد 2: 30، و المحقّق (قدّس سرّه) في المعارج: 206.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست