نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 52
[الإيراد على هذا التوجيه بوجوه]
أقول: هذا الوجه- لعدم صحّة التمسّك بالاستصحاب في إثبات الحكم الشرعي- إن كان مستفادا من كلمات الحنفيّة فلا كلام لنا معهم، و إن كان توجيها من المصنّف (رحمه اللّه) عنهم، فهو منه (رحمه اللّه) غير وجيه.
أمّا أوّلا: فلعدم جريان أصالة عدم الانتقال إلى المفقود في المقام حتّى ينافي مقتضى استصحاب البقاء، لأنّ انتقال المال بعد موت المورّث إلى شخص- و لو كان هو الإمام- مقطوع، لعدم كون الملك، بلا مالك، و إنّما الشكّ في المنتقل إليه هل هو هذا المفقود أو غيره؟ فكلّما تقول: الأصل عدم انتقال المال إلى المفقود، فنقول: الأصل عدم انتقاله إلى غيره، فيبقى استصحاب بقاء المفقود- المقتضي لانتقال المال إليه- سليما عن المعارض.
و أمّا ثانيا: فلأنّا لو سلّمنا عدم معارض لأصالة عدم انتقال المال إلى المفقود، فنقول: إنّ هذا الأصل لا يقوى على معارضة استصحاب البقاء، نظرا إلى أنّ استصحاب البقاء استصحاب في الموضوع، و ذلك استصحاب في الحكم، و الأوّل مقدّم على الثاني؛ نظرا إلى أنّ الشكّ في الثاني مسبّب و ناش عن الشكّ في الأوّل، و أنّ ثبوت الأوّل مستلزم لخلاف الثاني، إذ بعد ثبوت حياة المفقود بالاستصحاب، فيستلزم [1] ذلك ثبوت الانتقال.
بل نقل الإجماع على تقديم الاستصحاب في الموضوع عليه في الحكم.
و الظاهر أنّ الوجه في الإجماع ما ذكرنا، و حاصله: أنّ استصحاب الموضوع مزيل بالنسبة إلى استصحاب الحكم.
بل يمكن أن يقال: إنّ استصحاب الحكم غير جار هنا، نظرا إلى أنّ الشكّ في الانتقال- ظاهرا و واقعا- لا يوجد في زمان، لما عرفت في تعريف