responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52

[الإيراد على هذا التوجيه بوجوه‌]

أقول: هذا الوجه- لعدم صحّة التمسّك بالاستصحاب في إثبات الحكم الشرعي- إن كان مستفادا من كلمات الحنفيّة فلا كلام لنا معهم، و إن كان توجيها من المصنّف (رحمه اللّه) عنهم، فهو منه (رحمه اللّه) غير وجيه.

أمّا أوّلا: فلعدم جريان أصالة عدم الانتقال إلى المفقود في المقام حتّى ينافي مقتضى استصحاب البقاء، لأنّ انتقال المال بعد موت المورّث إلى شخص- و لو كان هو الإمام- مقطوع، لعدم كون الملك، بلا مالك، و إنّما الشكّ في المنتقل إليه هل هو هذا المفقود أو غيره؟ فكلّما تقول: الأصل عدم انتقال المال إلى المفقود، فنقول: الأصل عدم انتقاله إلى غيره، فيبقى استصحاب بقاء المفقود- المقتضي لانتقال المال إليه- سليما عن المعارض.

و أمّا ثانيا: فلأنّا لو سلّمنا عدم معارض لأصالة عدم انتقال المال إلى المفقود، فنقول: إنّ هذا الأصل لا يقوى على معارضة استصحاب البقاء، نظرا إلى أنّ استصحاب البقاء استصحاب في الموضوع، و ذلك استصحاب في الحكم، و الأوّل مقدّم على الثاني؛ نظرا إلى أنّ الشكّ في الثاني مسبّب و ناش عن الشكّ في الأوّل، و أنّ ثبوت الأوّل مستلزم لخلاف الثاني، إذ بعد ثبوت حياة المفقود بالاستصحاب، فيستلزم‌ [1] ذلك ثبوت الانتقال.

بل نقل الإجماع على تقديم الاستصحاب في الموضوع عليه في الحكم.

و الظاهر أنّ الوجه في الإجماع ما ذكرنا، و حاصله: أنّ استصحاب الموضوع مزيل بالنسبة إلى استصحاب الحكم.

بل يمكن أن يقال: إنّ استصحاب الحكم غير جار هنا، نظرا إلى أنّ الشكّ في الانتقال- ظاهرا و واقعا- لا يوجد في زمان، لما عرفت في تعريف‌


[1] كذا في النسخة.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست