responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187

استصحاب المشهور: من «أنّ اليقين بحكم في زمان ليس ممّا يوجب اليقين به في زمان آخر لو لا عروض الشكّ» [1]- قال: «اليقين بوجود الشي‌ء يدلّ على وجود جميع ما يتوقّف عليه ذلك الشي‌ء، فلو لا عروض الشكّ في ارتفاع جزء من أجزاء ما يتوقّف عليه لكنّا قاطعين بوجود علّته التامّة» [2] انتهى.

[موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيراد]

و وافقه في هذا الإيراد العلاّمة البهبهانيّ- في رسالته المعمولة في الاستصحاب- قال (قدّس سرّه) في مقام ردّ المحقّق الخوانساريّ- بعد كلام طويل له في الردّ-: «إنّ ما ذكره- يعني المحقّق- في منع دلالة الأخبار على مطلوب القوم قد عرفت فساده: من أنّ مطلوبهم و ثمرة نزاعهم ليس في الحكم الآني، بل الّذي يكون شي‌ء يوجب اليقين لو لا الشكّ، الحاصل من تغيّر العلّة» [3] انتهى كلامه رفع مقامه.

[موافقة المصنف لهما و حاصل الإيراد]

و المصنّف (قدّس سرّه) وافقهما على الإيراد المذكور.

و حاصل هذا الإيراد: هو ادّعاء أنّ ما ذكره المحقّق الخوانساريّ في تفسير «النقض» جار في استصحاب القوم أيضا، كما هو جار في استصحابه- عكس ما ذكرنا من الجواب- حيث إنّ حاصله كان منع جريان التفسير المذكور في استصحابه، كما هو غير جار في استصحاب القوم إلاّ أن يراد به شي‌ء يجري فيهما، و قد اتّضح سابقا بما لا مزيد عليه.

[الحق: عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاّء جوابا لمّا ذكره المحقق الخوانساري‌]

و لكنّ الحقّ أنّ ما ذكره هؤلاء الأجلاّء لا ينهض جوابا لما ذكره هذا المحقّق، نظرا إلى أنّه قد فسّر التعارض اللازم من النقض، بأن يكون شي‌ء يوجب اليقين لو لا الشكّ، بمعنى أنّه لو لم يكن الشكّ لثبت اليقين بنفس ما أوجب اليقين السابق، و هو الدليل الدالّ على الحكم الأوّل، و معلوم أنّ‌


[1] مشارق الشموس: 76.

[2] شرح الوافية (مخطوط): 120.

[3] الرسالة الاستصحابية (مخطوط): 9.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست