نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 202
بخلاف ما إذا كان الشكّ في أنّ هذا الشيء مزيل بالخصوص أم لا؟
فإنّ مرجعه إلى الشكّ في عموم الدليل بالإضافة إلى إفادة الحكم في زمان حصول هذا الشيء، سواء كان ظاهره الاستمرار أبدا أو كان مغيا بغاية.
و كأنّ منشأ تخطئة المصنّف لذلك المتوهّم هو: أنّه لمّا رأى بعض أمثلة الشكّ في الصّدق الّذي اعتقد أنّه مثال له- كالشكّ في مانعيّة المذي- لا يجري دليل المحقّق الخوانساري فيه، فحكم بأنّ حكمه بجريان الاستصحاب في صورة الشكّ في الصدق و بعدم جريانه في صورة الشكّ في كون الشيء مزيلا بالخصوص، ليس راجعا إلى ما سبق منه في ردّ استصحاب القوم و إثبات استصحابه من الدليل. و ليس الفرق بينهما راجعا [1] بين استصحاب القوم و صورة الشكّ في وجود الغاية. و ستعرف أنّ الشكّ في المذي ليس شكّا في صدق المزيل، [بل] هو شكّ في المزيليّة بالخصوص. لكنّ الإنصاف ظهور عبارة المحقّق في ما ذكره المصنّف.
[الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام، و الجواب عنه]
فإن قلت: إنّ الشكّ في الرافعيّة مرجعه إلى الشكّ في تخصيص العام، إذ لا يتصوّر الرافعيّة إلاّ إذا ثبت للشيء استمرار بدليل.
قلت: نحن أيضا نعترف بأنّه شكّ في التخصيص، فإنّه إذا دلّ الدليل بظاهره على الاستمرار- إمّا دائما، أو إلى غاية معيّنة، أو إلى إحدى غايات معلومة- فالشكّ في كون هذا الشيء غاية و مزيلا شكّ في أنّ عموم ثبوت الحكم أبدا أو إلى أن توجد تلك الغاية المعيّنة أو إحدى الغايات المعيّنة باق، أو خصّص بصورة عدم حدوث هذا الأمر المشكوك في كونه مزيلا.
لكن نقول: إنّه لا يخلو الأمر، إمّا أن يكون هذا الشكّ معتبرا في مقابل