نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 124
صيرورة الظنّ موهنا للدليل لا دليلا، ألا ترى إلى صاحب المدارك: أنّه يعمل بالأخبار الصحيحة، لكن إذا خالف الأكثر لمقتضى خبر صحيح فيتوقّف في العمل به، و لا يلزمه القول بحجيّة ذهاب الأكثر، فتدبّر.
[الإيراد على جواز العمل بالظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن و أخباره]
ثمّ إنّه قد يورد على جواز العمل بالظنّ بما حاصله: أنّ العمل بالظنّ إمّا جائز أو غير جائز، [ف] إن كان غير جائز فهو المطلوب، و إن كان جائزا فنقول: إنّ من جملة الظنون الظنّ الحاصل من آيات تحريم العمل بالظنّ و أخباره بحرمة العمل بالظنّ، فيجب الحكم بالحرمة لأجل الظنّ.
و لا يخفى ما في هذا الإيراد، فإنّ من يقول بجواز العمل بالظنّ، يمكن أن يدّعي عدم حصول الظنّ من الآيات و الأخبار بعدم جواز العمل بالظنّ في المسائل الشرعيّة العمليّة.
لا أقول: إنّ هذا الادّعاء له وجه، بل أقول: لعلّ الخصم يدّعي هذا الادّعاء الفاسد، فلا يمكن لك ردّه بما ذكرت من الإيراد.
و يمكن- أيضا- أن يسلّم حصول الظنّ منها بحرمة العمل بالظنّ- و لو في الأحكام الشرعيّة العمليّة- لكن يدّعي جواز العمل بالظنّ في المسائل الفرعيّة فقط، و حرمة العمل بالظنّ الحاصلة من الآيات و الأخبار مسألة أصولية.
[جواز العمل بالظن في جميع الأحكام و أصول الدين]
و لكن هذا الادّعاء لا يصحّ من المصنّف (قدّس سرّه)، لأنّه يدّعي [1] جواز العمل بالظنّ في جميع الأحكام- فرعيّة كانت أو أصوليّة- بل ربما يدّعي جوازه في أصول الدين و موضوعات الأحكام الخارجيّة [2].
و يمكن أيضا أن يسلّم حصول الظنّ منها بالحرمة، و يدّعي جواز العمل