responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234

أنّ هذا لا يصلح جوابا عن دلالة الأخبار-: أنّ من يقول بالاستصحاب و إسراء الحكم الثابت في حال إلى حال لم يعلم ثبوته عنده فإنّما يقول به لدليل، و هي الأخبار.

[الثاني: بالحلّ‌]

الثاني: الحلّ، بيان ذلك: أنّ الحكم الثابت عند الحالة الأولى: إمّا أن يعلم أنّ موضوعه هو الحالة الأولى، أو يعلم أنّ موضوعه هو القدر المشترك بين الحالين، أو لا يعلم أحد الأمرين.

فإن علم الأوّل، فلا خلاف لأحد في عدم جريان الاستصحاب، و إن علم الثاني، فلا حاجة إلى الاستصحاب.

و إن لم يعلم أحد الأمرين، فمع قطع النّظر عن الأخبار الواردة في الباب و إن كان لا يجوز إلحاق الحالة الثانية بالحالة الأولى في ثبوت الحكم عندها، إلاّ أنّه بعد ورود الأخبار في الباب فنحكم لأجلها بأنّ الحكم الظاهري في الحالة الثانية هو الحكم في الأولى.

و بعبارة أخرى: يصير موضوع المسألتين بالنسبة إلى الحكم الظاهري واحدا بدلالة تلك الأخبار، و إن احتمل في الواقع أن يختلف موضوعهما.

[حول ما ذكر من أن الاستصحاب إسراء حكم من موضوع إلى آخر]

فما ذكره- من أنّ مرجع الاستصحاب إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر- إن أراد به أنّ الاستصحاب إسراء للحكم الثابت لموضوع يقطع بأنّه الموضوع لا غير إلى موضوع آخر يقطع بعدم كونه موضوعا لذلك الحكم الأوّل، ففيه: منع واضح، لأنّا لو علمنا أنّ للحالة السابقة مدخلا في الحكم فلا نحكم بالاستصحاب.

و إن أراد به أنّه إسراء حكم من محلّ إلى محلّ آخر و من صورة إلى أخرى لا يعلم اشتراكهما في موضوعيّة الحكم- و يحتمل أن يكون للمحلّ الأوّل مدخلا في الحكم- ففيه: أنّ المنع عن ذلك إنّما هو مع عدم الدليل‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست